الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / مباراة كرة قدم بين فريقين - أحد اللأعبين يصرخ بعبارات تنم عن تمييز - رفع دعوى ضد اللاعب من لجنة الفيفا التأديبية - منع اللأعب من المشاركة في عضر مباريات دولية ومن التواجد في المدرج خلال المباريات نفسها - إستئناف القرار أمام لجنة الإستئناف التابعة ل الفيفا - رد الإستئناف - الطعن في القرار الذي رد الإستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية - محكمة التحكيم الرياضية تؤيد القرار الصادر عن لجنة الإستئناف التابعة ل الفيفا - طعن مدني مقدم أمام المحكمة الفدرالية - التذرع بمخالفة مبدأ معاملة الأطراف على قدم المساواة - التذرع بمخالفة مبدأ حق السماع - عدم تقديم أي أدلة تصحيح للمخالفتين المزعومتين خلال التحكيم - إعتبار ذلك تنازلا عن الحق بهما أمام المحكمة الفدرالية - الطعن لايستند إلى أساس - رد الطعن

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    733

التفاصيل طباعة نسخ

(المحكمة الفدرالية، محكمة القانون المدني الأولى، قرار رقم 2014/544_4A ،24 فبراير 2015.___ ،A ضد" الإتّحاد الدولي لكرة القدم" ("الفيفا") )  الوقائع: .أ .أ.أ .A ) المستأنف) يقيم في ___.U ،كرواتيا، وهو لاعب كـرة قـدم كرواتـي محتـرف ومواطن أوسترالي ،كان يلعب بانتظام للفريق الوطني الكرواتي . "الإتّحاد الدولي لكرة القدم" ("الفيفا"؛ المستأنف ضده) هو منظّمة يحكمها القانون السويـسري ومقّرها زيوريخ. ب.أ . بتاريخ 19 نوفمبر 2013 ،في إطار التأهل لمباريات كأس العالم 2014 التي ينظّمهـا "الفيفا"، جرت مباراة الإياب بين فريق كرواتيا الوطني وفريق آيسلندا الـوطني فـي"زغـرب " (Zagreb .(ربحت كرواتيا 0:2 وعليه، تأهلت لمباريات كأس العالم2014 الذي جـرت فـي البرازيل. بعد مرور 40 دقيقة تقريباً على نهاية المباراة، أخذ .A ميكروفوناً وتوجه بمفرده إلى وسط الملعب. وبينما كان يرفع قميصه بيده اليسرى ويقوم بحركاتٍ منتظمة ملوحاً بيده الأخرى، صاح مرتَين على الأقلّ قائلاً "لخرق القواعد"، فأجابه المشجعون الكرواتيون بالصياح " لـشعبنا". ثـم صاح ما يقارب أربع مرات "لوطننا" فأجابه الجمهور "نحن جاهزون". بتاريخ 20 نوفمبر 2013 ،أرسلت Network FARE ،وهي منظمة شاملة تدير حمـلات ضد التمييز في كرة القدم، تقريراً إلى "الفيفا" حول الحادثة الآنفة الذكر. تم التشديد في هذا التقرير على أن عبارة " لوطننا - نحن جاهزون" هي تحية كرواتية كانت تستخدمها حركـةUstascha الفاشية خلال الحرب العالمية الثانية. .ج.أ بتاريخ 22 نوفمبر 2013 ،رفعت لجنة "الفيفا" التأديبية دعوى ضد A . في القرار الذي أصدرته في 12 ديسمبر 2013 ،قضت لجنة "الفيفا" التأديبية بوجود مخالفة للمادة 58)1)(أ) من قانون الإنضباط الخاص بـالفيفا" (نسخة عام 2011 (في المباراة الدوليـة التي جرت بتاريخ 19 نوفمبر 2013 كونها تعاقب العبارات أو الأفعال التي تنم عـن خـزيٍ أو تمييزٍ أو حطٍ من القدر. منعت اللجنة التأديبية .A من المشاركة في المباريات الدولية العشر التا لية، ومنعته من الوجود في المدرج خلال المباريات نفسها، وفرضت عليه دفع غرامة قدرها 000,30 فرنك سويسري  .د.أ بموجب القرار الذي أصدرته في 21 فبراير 2014 ،ردت لجنـة الإسـتئناف التابعـة لـ "الفيفا" الإستئناف المقدم من .A ضد القرار الصادر في 12 ديسمبر 2013 عن لجنة "الفيفـا" التأديبية وأيدت العقوبات المفروضة. .ب بموجب اللائحة المؤرخة في 9 أبريل 2014 ،طعن .A في القرار الصادر في 21 فبرايـر 2014 عن لجنة الإستئناف التابعة لـ"الفيفا" أمام محكمـة التحكـيم الرياضـية عـن طريـق الإستئناف. بتاريخَي 15 و17 أبريل 2014 ،إتّفق الطرفان على إجراءاتٍ معجلة، وفقاً للمادةR52 من قانون محكمة التحكيم الرياضية. عقِدت الجلسة في "لوزان" في 8 مايو 2014 .من بين الشهود، تم الإستماع إلى الـشاهدين الخبيرين البروفسور .B والبروفسور .C ،اللذين استدعاهما .A ،وإلـى البروفـسور .D الـ ذي استدعاه "الفيفا". بموجب حكم تحكيمي صادر في 12 مايو 2014 ،[...] ردت محكمـة التحكـيم الرياضـية الإستئناف وأيدت القرار الصادر في 21 فبراير 2014 عن لجنة الإستئناف التابعـة لــ "الفيفـا ". قررت محكمة التحكيم الرياضية أنّه من الثابت أن عبارة " لوطننا - نحن جاهزون" كانـت تتعلّـق بنظام Ustasches الفاشي وأن التعبير عنها يشكّل تمييزاً يعاقَب عليه وفقاً للمـادة 58)1 ( أ)( مـن قانون الإنضباط الخاص بـالفيفا". أخذت محكمة التحكيم بالاعتبار، من بين أمورٍ أخرى، أنّه في تسجيل الفيديو المقدم في التحكيم، رفع المتفرجون أ ذرعهم اليمنى بالطريقة التي كانت تُلقـى بهـا التحية المعروفة بتحية هتلر وهم يصيحون"نحن جاهزون". ردت هيئة التحكيم حجة.A أنّـه هـو نفسه صرخ " لوطننا"، فحسب وليس "نحن جاهزون" مثل مشجعيه؛ من الواضح أنّه تواصـل مـع مشجعيه، ولذا هو عرضة للمساءلة عن كلّ الكلمات، بصرف النظر عما إذا صرخ بها بنفسه أم لا . .ج قدم .A طعناً مدنياً طلب فيه من المحكمة الفدراليةإبطال حكم التحكيم الصادر في 12 مايو 2014 عن محكمة التحكيم الرياضية.  أدلى المستأنف ضده أنّه يتوجب رد الطعن بالقدر الذي يكون فيه مقبـولاً . أدلـت محكمـة التحكيم الرياضية أنّه يتوجب رد الطعن. قدم المستأنف رداً إلى المحكمة الفدرالية وقدم المستأنف ضده جواباً عن رد المستأنف. د. بموجب القرار الصادر في 20 نوفمبر 2014 ،ردت المحكمة الفدرالية طلب وقف التنفيـذ المقدم من المستأنف. الأسباب القانونية: 1 .وفقاً للمادة 54 ،الفقرة 1 ،من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية"، تـصدر المحكمـة الفدرالية قرارها بلغةٍ رسمية، كقاعدةٍ عامة بلغة القرار المطعون فيه . عندما يكون هـذا القـرار صادراً بلغةٍ أخرى، تستخدم المحكمة الفدرالية اللغة الرسمية التي اختارها الأطراف . إن القـرار المطعون فيه هو باللغة الإنكليزية. بما أن هذه اللغة ليست لغة رسمية واستخدم الطرفـان اللغـة الألمانية أمام المحكمة الفدرالية، سيصدر قرار المحكمة الفدرالية باللغة الألمانية. 2 .في مجال التحكيم الدولي ،يكون الطعن المدني مقبولاً بالشروط المحد دة في المواد مـن 190 إلى 192 من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص) "291 SR) (المادة 77 ،الفقرة 1 ،الحرف أ" " من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية"). 2.1 .في هذه الدعوى، كان مقر هيئة التحكيم يقع في"لوزان". في هذا الوقت، كـان مقـر المستأنف يقع خارج سويسرا (المادة 176 ،الفقرة 1 ،من "القانون الفدرالي حول القانون الـدولي الخاص .("بما أن الطرفَين لم يتنازلا صراحةً عن تطبيق أحكام الفصل 12 من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص ،"فهذه الأحكام هي التي ستُطبق(المادة 176 ،الفقرة 2 من " القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص .(" 2.2 . وحدها تكون مقبولة الإعتراضات المعددة بشكلٍ شامل في المادة190 ،الفقرة 2 ،من BGE 134 III 186 at 5, p. 187; 128 III ) "الخـاص الدولي القانون حول الفدرالي القانون" القـانون "مـن، 3 الفقـرة، 77 للمادة وفقاً). 50 at 1a, p. 53; 127 III 279 at 1a, p. 282 الخاص بالمحكمة الفدرالية"، تنظر المحكمة الفدرالية فقط في الاعتراضات المسببة التي أُثيرت في اللائحة الإستئنافية. هذا يتطلّب توافر الأسباب الواردة في المادة106 ،الفقرة 2 ،مـن "القـانون الخاص بالمحكمة الفدرالية" المتعلّقة بمخالفة الحقوق الدستورية والقانون الخاص بكـلّ كـانتون وقانون ما بين الكانتونات (187. p, 5 at 186 III 134 BGE مع المراجع). الإعتراضات التي BGE 134 III 565 at 3.1, p. 567; 119 II 380 at 3b, ) مسموحة غير ةإستئنافي طبيعة لها .(p. 382 2.3 .تحكم المحكمة الفدرالية على أساس الوقائع التي أثبتتها هيئة التحكـيم(المـادة 105 ، الفقرة 1 ،من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية"). هذا يتضمن الظروف الواقعية التي هي أساس النزاع وتلك الخاصة بسير الإجراءات السابقة، أي النتائج المتعلّقة بموضوع الدعوى، ومنها على الأخص لوائح الأطراف وادعاءاتهم الواقعية وحججهم القانونيـة وإدلاءاتهـم فـي الإجـراءات وعروض الأدلّة ومحتوى إفادة شاهدٍ أو تقرير خبيرٍ أو نتائج معاينة مرئية ( 16 III 140 BGE .(المراجع مع at 1.3.1 لا يمكن للمحكمة الفدرالية أن تصحح أو أن تكمل تلقائياً النتائج التي توصل إليها المحكّمون حتى لو أُثبِتَت الوقائع بطريقةٍ من الواضح أنّها غير دقيقة أو مخالفة للقانون بمفهوم المادة95 من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية" (راجع المادة 77 ،الفقرة 2 ،من "القانون الخاص بالمحكمـة الفدرالية" التي تستبعد تطبيق المادة 97 من "القانون الخاص بالمحكمة الفدراليـة" والمـادة 105 ، الفقرة 2 ،من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية"). إلاّ أنّه يجوز للمحكمة الفدرالية إعادة النظـر في النتائج الواقعية التي تم التوصل إليها في حكم التحكيم المطعون فيه وذلـك إذا أُبـدِي أحـد الاعتراضات المذكورة في المادة 190 ،الفقرة 2 ،من "القانون الفدرالي حول القـانون الـدولي الخاص "ضد النتائج الواقعية المذكورة أو إذا، إستثنائياً، أُخِذَت أدلّة إثبات جديدة بالاعتبار ( BGE ؛138 III 29 at 2.2.1, p. 34; 134 III 565 at 3.1, p. 567; 133 III 139 at 5, p. 141 كلّ منها مع المراجع). يتوجب على الطرف الـذي يرغـب بالتـذرع بوجـود اسـتثناء مـن القاعدة القائلة بأن المحكمة الفدرالية مقيدة بالنتائج الواقعية التي توصلت إليها هيئة التحكيم والذي يلتمس تصحيح أو إكمال النتائج الواقعية تلقائياً على هذا الأسـاس، أن ي بـين، بالاسـتناد إلـى المستندات، أنّه تم الإدلاء بالادعاءات الواقعية المناسبة في الإجراءات التحكيمية وفقـاً للقواعـد مـع منهـاّ كل ؛BGE 115 II 484 at 2a, p. 486; 111 II 471 at 1c, p. 473 ) ةالإجرائي المراجع). 2.4 .يجب تقديم اللائحة الإستئنافية مع حجج مفصلة في غضون المهلة القانونيـة المتاحـة للإستئناف (المادة 42)1 (من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية"). في حال وجود تبـادل ثـانٍ للوائح، لا يجوز للمستأنف أن يستخدم الرد ليضيف إلى اللائحة الإستئنافية أو ليحـسنها(راجـع 4.3.3 at 42 I 132 BGE .(يجوز إستخدام الرد فقط لجعل النقاط متّصلة بـالحجج الإجرائيـة .(BGE 135 I 19 at 2.2) آخرٍ خصم لوائح في الواردة لن تؤخَذ في الاعتبار حجج المستأنف التي تتخطّى ذلك في رده. 3 .يدلي المستأنف بمخالفتَين لمبدأ معاملة الأطراف على قدم المساواة ولمبدأ حقّ الـسماع (المادة 190)2 د() ) من "القانون الفدرالي حول القانون الدول الخاص .(" .1.3 3.1.1 .يدلي المستأنف أن المخالفة الأولى لهذين المبدأين الإجرائيين هي أن رئـيس هيئـة التحكيم منع طرح المزيد من الأسئلة حول مصداقية الخبير، البروفـسور.D ،الـذي اسـتدعاه "الفيفا". المخالفة الثانية كانت أن رئيس الهيئة، في وقتٍ لاحق خلال الجلسة، منع توجيه أسئلة إلـى البروفسور .D حول خبرته، وحتى رفض السماح بمزيدٍ من الأسئلة. .2.3 3.2.1 .المادة 190)2)(د) من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص "تـسمح فقـط بالطعون المتعلّقة بالقواعد الإجرائية الإلزامية، وفقاً للمادة 182)3 (من "القانون الفدرالي حـول القانون الدولي الخاص ."وفقاً لما تقدم، يجب على هيئة التحكيم، على الأخص ،أن تنتبه إلى حقّ الأطراف في السماع. باستثناء الحقّ في الحصول على قرارٍ معلّل، هذا يتوافـق مـع الـضمانة الممنوحة بموجب القانون الدستوري المنصوص عليها في المادة 29)2 (من الدسـتور الفـدرالي  BGE 130 III 35 at 5, p. 37 f.; 128 III 234 at 4b, p. 243; 127 III 576 ) السويسري .f 578. p, 2c at .(يستنتج الإجتهاد من ذلك حقّ الأطراف في الإدلاء برأيهم حول كلّ الوقـائع المهمة للحكم، وفي تقديم حججهم القانونية، وفي إثبات إدعاءاتهم الواقعية المهمة للقرار بالوسائل المناسبة المقدمة في الوقت المناسب وبالشكل المناسب، وفي المـشاركة فـي الجلـسات، وفـي ّكـل ؛130 III 35 at 5, p. 38; 127 III 576 at 2c, p. 578 f.) المـستندات إلـى الوصول واحدة مع المراجع). كما يقتضي مبدأ معاملة الأطراف على قدم المساواة أن تتم معاملة الأطراف .(BGE 133 III 139 at 6.1, p. 143 راجع (التحكيم خلال المساواة قدم على إن الحقّ في السماع ليس مطلقاً في الإجراءات التحكيمية . وبالتالي، ليس ممنوع على هيئـة التحكيم أن تجد الوقائع فقط على أساس أدلّة مناسبة ووثيقة الصلة بالموضـوع ( II 119 BGE عـن تمتنـع أن التحكـيم لهيئـة يجوز). 386 at 1b, p. 389; 116 II 639 at 4c, p. 644 الإستماع إلى أدلة عندما تكون الأدلّة المبرزة لا تتعلّق بواقعة وثيقة الصلة بالموضوع من الناحية القانونية أو عندما تكون الأدلّة المقترحة غير صالحة بشكلٍ واضح أو عندما تكون هيئة التحكيم، قرت على أساس أدلّة تم الحصول عليها سابقاً، وبتقييمها الأدلّة سلفاً، قد تقرر بأن اقتناعها لـن BGE 134 I 140 at 5.3; 130 II 425 at 2.1, p. 429; راجـع (ةإضافي أدلّة بوجود ريتغي 4a at 208 I 124 .(يجوز لهيئة تحكيمٍ دولية أن تعيد النظر في تقييم الأدلّة المنجز سلفاً فقط من وجهــة النظــر المحــدودة الخاصــة بمخالفــةٍ النظــام العــام فــي إجــراءات الطعــن judgment 4A_178/2014 of June 11, 2014, at 5.1; 4A_526/2011 of January ) .(23, 2012, at 2.1; 4P.23/2006 of March 27, 2006, at 3.1 3.2.2 .يكون الطرف الذي يعتبر نفسه متضرراً من مخالفةٍالحقّ في الـسماع أو مـن أي مخالفة إجرائية أخرى وثيقة الصلة بالموضوع بموجب المادة190 ،الفقـرة 2 ،مـن "القـانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص"قد تنازل عن التذرع بها عندما لا يثيرهـ ا فـي الوقـت المناسب خلال التحكيم ويفشل في اتّخاذ كلّ المساعي المعقولة لتصحيح المخالفة بالقدر الممكـن BGE 130 III 66 at 4.3, p. 75; 126 III 249 at 3c, p. 253 f.; 119 II 386 at 1a, p. ) 388؛ كلّ منها مع المراجع). بالتالي، تكون إعادة نظر حكم التحكيم من المحكمة ا لفدرالية مـن حيث المخالفات الإجرائية فرعية، بالقدر الذي يتوجب فيه على الأطراف أن يثيروا هذه المخالفات أمام هيئة التحكيم بحيث يجوز تصحيحها خلال الإجراءات التحكيمية . إن إثارة مخالفة إجرائيـة ب فقط في إطار طعنٍ يتعارض مع حسن النية، وذلك عندما تكون قد سنحت فرصة خلال التحكـيم .(BGE 119 II 386 at 1a, p. 388) المزعومة المخالفة لتصحيح فرصة التحكيم هيئة لإعطاء يتصرف طرف ما خلافاً لحسن النية ويسيء استعمال حقوقه خاصةً عندما يبقي الحجة كاحتيـاطٍ يثيرها فقط في حال كانت نتيجة الإجراءات ليست لصالحه وفي حال خسارة متو قّعـة للـدعوى BGE 136 III 605 at 3.2.2, p. 609; 129 III 445 at 3.1, p. 449; 126 III 249 at ) .(3c, p. 254 3.3 .خلال إجراءات التحكيم، لم يدعِ المستأنف أنّه لم يعامل على قدم المساواة أو أن حقّـه في السماع خولِفَ. لا تبين لوائحه بأي شكلٍ كان إلى أي حد حاول تصحيح المخالفات الإجرائية المزعومة خلال الإجراءات. إن الإعتراض المثار في اللائحة الإستئنافية بأن محاميـه" أبـدى استياءه من الإدارة غير الإعتيادية للجلسة من خلال ملاحظةٍ أخيرة تهكّمية " غير مقنِـع. خلافـاً لرأيه، إن الجواب الآتي الصادر عن المحامي رداً على سؤال رئيس الهيئة حول ما إذا كان لدى الأطراف أية إعتراضات في ما خص طريقة إدارة الإجراءات لا يمكن أن يعتَبر على أنّه شكوى من الطريقة التي أدار بها رئيس هيئة التحكيم الإجراءات: "حضرة الرئيس، نظراً إلى واقع أنّنا مثُلنا أيضاً أمام"المحكمة الدولية الجنائية ليوغوسـلافيا السابقة" في بعض الإجراءات المهمة، وإلى أنّنا معتادون على استجوابنا بشكلٍ مكثّف(كذا) وعلى استجواب شهود الخصم، أود أن أقول [...] أنّه خلال كلّ مرحلة [...]". من غير الواضح إلى أي مدى يمكن انتقاد هيئة التحكيم لمخالفتها مبدأمعاملة الأطراف على قدم المساواة أو حقّ السماع في هذا الصدد . كما تَلحظه بشكلٍ صحيح محكمة التحكيم الرياضـية في لائحتها، يجب على المستأنف أن يواجه واقع أن محاميه صـرح، مباشـرةً بعـد التـصريح المقتبس، بما يأتي: "نحن مسرورون جداً من الطريقة التي عاملتنا بها هيئة الت حكيم هذه؛ شـكراً جـزيلاً لكـم حضرة الرئيس!". بالتالي، خلافاً لوجهة نظره، لم يتّخذ المستأنف كلّ المساعي المعقولة للحصول على تصحيحٍ للمخالفات المزعومة خلال التحكيم. بقيامه بذلك، يكون قد تنازل عن حقّـه فـي التـذرع بهـذه المخالفات في الإجراءات أمام المحكمة الفدرالي. ة 3.4 .في كلّ الأحوال، لا يبين المستأنف أي مخالفة لمبدأ معاملة الأطراف على قدم المساواة أو الحقّ في السماع في مذكّراته. إنّه يدعي فحسب، بشكلٍ شامل، بمخالفةٍ لمبدأمعاملة الأطراف على قدم المساواة، ومع ذلك دون أن يبين بالتحديد إلى أي مدى لم تعامل هيئة التحكيم الأطراف على قدم المـساواة (راجـع : .اعتراضه تسبيب بمتطلّباتِ يف لم، بذلك بقيامه). BGE 133 III 139 at 6.1, p. 143 بالإضافة إلى ذلك، لا يبين المستأنف أي مخالفة لحقّ السماع بمجرد إعادة إبراز مقطعـين من التسجيل الخاص باستجواب الخبير خلال الجلسة[...]. وعلى الأخص ،يتجاهل واقع أن الحقّ في السماع لا يشمل حقّاً لا حدود له(من حيث الوقت ومن حيث الموضوع) باسـتجواب خبيـرٍ استدعاه الطرف الآخر. إن استجواب الشهود والخبراء يتطلّب إدارة الإجراءات ولـيس ممنوعـاً على هيئة التحكيم، في الأساس، أن تحدد وقتاً معيناً للاستجواب من جهة الأطراف أو أن ترفض بعض الأسئلة، مثلاً لأنّها ليست وثيقة الصلة بالموضوع من الناحية القانونية أو لأنّه سبق طرحها أو لأن هيئة التحكيم تعتبر الوقائع التي يتعلّق بها السؤال علـى أنّهـا مثبتَـة سـابقاً(راجـع : Bernhard Berger and Franz Kellerhals, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 3rd .( ed. 2015, n. 1334, 1342 كما أنّه يبدو من المقطع الأول الذي اقتبسه المستأنف أنّه سبق معالجة موضـوع مـصداقية البروفسور .D خلال استجوابه من الطرف الخصم" والآن، يرجى توجيه أسئلة إلى الـسيد.D متعلّقة بخبرته ولا مزيد من الأسئلة حول مصداقيته"، ولهذا السبب لم يعد مسموحاً طرح أي أسئلة متعلّقة بمصداقيته في الجزء المقتَبس من الإستجواب . في المقطع الثاني، أشار رئيس الهيئة إلـى أن الأدلّة التي تم الحصول عليها في ما خص كفاءة الخبير([...] سأوقف هذا الإستجواب لأنّنـا كهيئة نعرف ما فيه الكفاية عن صفات ومؤهلات السيد.D ،([...] أو في ما خص إفادة الخبيـر التي سبق أن أعطاها ("كلا، أعرف ما فيه الكفاية والهيئة تعرف ما فيه الكفايـة، لـذا سـأوقف إستجواب هذا الخبير.")، كافية للنتيجة المبنية على الوقائع. أيضاً، لا يبين المستأنف، أمام المحكمة الفدرالية، ما هي الأسئلة المتعلّقة بالحكم التي كان لا يزال يريد طرحها على البروفسور .D ،ولكن بالعكس يطعن مجدداً في مؤهلاتـه ومـصداقيته وينتقد حكم التحكيم المطعون فيه، كما ولو في إجراءاتٍ إستئنافية . يمتنع المـستأنف بحـقّ عـن الإدلاء بأنّه في سياق التحكيم، منِع من التعبير عن وجهات نظره في مـا خـص مـصداقية أو مؤهلات الخبير الذي استدعاه الطرف الخصم، أو مضمون إفادته . لا تبين مذكّراته أنّه، بالمخالفة لحقّ السماع، كان من المستحيل له أن يعبر عن وجهة نظره في الإجراءات التحكيمية. 4 .يتبين أن الطعن لا يستند إلى أي أساس ويتوجب رده بالقدر الذي يكون فيه مقبولاً . بناء على نتيجة الإجراءات، سيتحمل المستأنف المصاريف القضائية وسيدفع تعويضاً إلـى الطـرف الآخر (المادة 66 ،الفقرة 1 ،والمادة 68 ،الفقرة 2 ،من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية"). لهذه الأسباب، تحكم المحكمة الفدرالية بالآتي: 1 .يرفض الطعن بالقدر الذي يكون فيه مقبولاً. 2 .يتحمل المستأنف المصاريف القضائية البالغة 000,5 فرنك سويسري . 3 .يدفع المستأنف إلى المستأنف ضده مبلغاً قدره000,6 فرنك سويسري مقابـل تكـاليف الإجراءات القضائية الفدرالية. 4 .يبلَّغ هذا القرار خطياً إلى الطرفَين وإلى محكمة التحكيم الرياضية. لوزان، في 24 فبراير 2015 . بإسم محكمة القانون المدني الأولى لدى المحكمة الفدرالية السويسرية.