الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 17 / طعن بالابطال ضد حكم التحكيم - المادة 1492 من قانون المرافعات المدنية - هيئة التحكيم لها سلطة تصحيح ما يقع في حكم التحكيم من سهو وأخطاء مادية تصحيح حكم التحكيم إذا فصل في أشياء لم تطلب أو فصل في أكثر من المطلوب - حكم التحكيم فصل في أكثر من المطلوب - إتخاذ إجراءات وقائية تجاهل مبدأ النظام العام في شأن وقف الاجراءات الفردية - إبطال حكم التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 17
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    882

التفاصيل طباعة نسخ

 إذا كانت وظيفة محكمة الاستئناف، التي رفِع إليها النزاع بموجب المادة 1492 من قانون المرافعات المدنية، محدودة بالنظر في الاعتراضات المعدة في المادة المذكورة، إلاّ أن لا شيء يقيد سلطتها في البحث، في الواقع وفي القانون، في كلّ الظروف التي تسمح بتقدير حقيقة هذه الاعتراضات. ويعود إليها، عند الاحتجاج بعدم اختصاص المحكّمين نتيجة لتجاهلهم أحكام المادة 1485 من القانون نفسه، أن تحكم في تكييف الأخطاء التي هي محلّ حكم تحكيمٍ يزعم أنّه تصحيحي. ويجري هذا البحث بمعزلٍ عن كلّ مراقبة لأسباب حكم التحكيم.
يستفاد من المادة 1485 من قانون المرافعات المدنية أنّه إذا كانت هيئة التحكيم تملك سلطة تصحيح ما يقع في حكم التحكيم من سهو وأخطاء مادية تؤثّر فيه أو إكماله في حال إغفاله الفصل في أحد الطلبات، فإنّها لا تملك سلطة تصحيحه إذا فصل في أشياء لم تُطَلب أو فصل في أكثر من المطلوب.
بإصدارها حكمًا بدفع مبالغ من المال، تكون هيئة التحكيم فصلت في أكثر من الطلبات التي رفِعت إليها.
يجب إبطال حكم التحكيم التصحيحي لعدم اختصاص هيئة التحكيم التي استنفذته منها بإصدار الحكم الأساسي.
تُعلَّق الدعاوى التي هي قيد النظر في تاريخ الحكم باتّخاذ إجراءات وقائية حتى يصرح الدائن عن دينه. وتُستأنف إذًا بقوة القانون باستدعاء الوكلاء القضائيين حسب الأصول، ولكنّها ترمي فقط إلى إثبات الديون وتحديد مبلغها.
بإصدار حكم بدفع مبالغ من المال ضد الجهة المدعية، في حين أن إجراءات وقائية كانت قد اتُّخِذت تجاهها خلال الإجراءات التحكيمية، يكون حكم التحكيم قد تجاهل مبدأ النظام العام بشأن وقف الإجراءات الفردية وينجم عنه الإبطال، ولكن فقط ففيمايتعلّق بالحكم على الجهة المدعى عليها بدفع عدة مبالغ.