الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / فض المنازعات بالتحكيم الإلكتروني / بطلان حكم التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    د. خيري عبدالفتاح السيد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    233
  • رقم الصفحة

    192

التفاصيل طباعة نسخ

بطلان حكم التحكيم الإلكتروني

وكقاعدة عامة لا يجوز رفع دعوى بطلان حكم تحكيم صدر أثناء سير الخصومة إلا بعد انتهاء خصومة التحكيم ومع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص .

في مصر نصت (م53) تحكيم مصري على أسباب رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بقولها:" 1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:

 أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.

 ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.

 ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

 د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

 هـ) إذا تم تشكيل التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو

الاتفاق الطرفين. 

و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق. ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غیر الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.

ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.

2- وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية". وفي فرنسا حدد نص (. art.1484 N.C.P.C.F ) حالات بطلان حكم التحكيم الداخلي في عدة أسباب هي: 

1-إذا أصدر المحكم حكم التحكيم دون وجود اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو منقض.

2. إذا تشكلت هيئة التحكيم أو تم تعيين المحكم الوحيد بالمخالفة لأحكام القانون. 

 3. إذا فصل المحكم دون الالتزام بنطاق النزاع المحدد.

 4. إذا صدر حكم التحكيم دون مراعاة مبدأ المواجهة.

 5. كل حالات البطلان المنصوص عليها في (م 1480) المتعلقة ببيانات حكم التحكيم. 

6. عدم مراعاة المحكم لقواعد النظام العام. كما حدد نص (. art. 1502 N. C.P.C.F )

حالات بطلان حكم التحكيم الدولي في عدة أسباب هي:

1. إذا أصدر المحكم حكم التحكيم دون اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو منقض.

2. إذا تشكلت هيئة التحكيم أو تم تعيين المحكم الوحيد بالمخالفة لأحكام القانون. 

3. إذا فصل المحكم دون التقييد بنطاق النزاع المحدد.

4. إذا صدر حكم التحكيم دون مراعاة مبدأ المواجهة

5.مخالفة المحكم للقواعد المتعلقة بالنظام العام الدولي.

وتخضع دعوى بطلان حكم التحكيم للقواعد الإجرائية التي ينص عليها قانون المرافعات النظر الدعاوى القضائية أمام محاكم الدولة، فترفع بالإجراءات المعتادة لرفع دعوى، أي بصحيفة دعوى تودع قلم كتاب المحكمة القضائية المختصة.