الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / بطلان حكم المحكم / أسباب بطلان حكم المحكم

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    125

التفاصيل طباعة نسخ

بعد الانتهاء من جميع إجراءات التحكيم، يصدر المحكم حكمة في المنازعة المطروحة عليه: وتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة (مرحلة ما بعد الحكم)، وتكون إزاء هذه المرحلة أمام فرضين الأول، قبول المحتكمين لحكم المحكم طوعا، ولا توجد أية مشكلة في تلك الحالة، أما الفرض الثاني عدم قبول الطرف الذي صدر الحكم ضده الانصياع لهذا الحكم، ففي هذا الفرض ليس أمام هذا الطرف إلا اللجوء إلى المحكمة المختصة للطعن في حكم التحكيم الصادر ضده. 

الأمر الذي اقتضى من المشرعين التدخل لحماية المحتكمين من تعسف المحكمين، وإصلاح العوار، ووضع نظام خاص يحقق العدالة بين الأطراف ويبعث الثقة في نفوس المحتكمين.

لهذا اتجهت معظم التشريعات الحديثة إلى حصر الأسباب والحالات التي يمكن أن تكون سببا للطعن في الحكم الصادر عن المحكم وقد تتباين هذه الأسباب نظرا لاختلاف الأنظمة القانونية عن بعضها البعض. 

ونظرا لأهمية التعرف على أسباب وحالات البطلان التي يمكن أن يبنى عليها الطعن في أحكام التحكيم: تقتضي الدراسة تناول هذه الأسباب بالتفصيل، وتسهيلا للدراسة وتناول هذا الموضوع من جميع جوانبه، فقد قسمت هذه الأسباب إلى قسمين: الأول يحتوي الأسباب التي قد ترد في مرحلة الاتفاق أو المرحلة العقدية، والقسم الثاني يحتوي الأسباب التي قد ترد في مرحلة الخصومة أو المرحلة الإجرائية.