الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / بطلان حكم المحكم / توافر أسباب دعوى البطلان

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    105

التفاصيل طباعة نسخ

وحتى لا يكون هناك محل للقياس على دعوى البطلان أو التوسع في تفسيرها وذلك للمحافظة على طبيعة هذا النظام الذي يتسم بالسرعة في البت في المنازعات .

هذا وقد نصت المادة (53) من قانون التحكيم المصري على هذه الحالات وهي:

1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:

أ. إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.

ب. إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقدا الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته.

ج. إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

د. إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

هـ. إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين

و. إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق. ومع ذلك إذا أمكن فصل إجراء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.

2- وتقضي المحكمة التي تنتظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم على التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.