الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / وقف الدعوى إعمالا للمادة ۱۲۹ مرافعات - شرطه -  إستجابة لطلب الوقف حتى يفصل في دعوى بطلان حكم المحكمين استنادا إلى أسباب سائغة لا خطأ.

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    167

التفاصيل طباعة نسخ

وقف الدعوى إعمالا للمادة ۱۲۹ مرافعات - شرطه -  إستجابة لطلب الوقف حتى يفصل في دعوى بطلان حكم المحكمين استنادا إلى أسباب سائغة لا خطأ.

  يشترط في حالة الوقف إعمالا لحكم المادة ۱۲۹ من قانون المرافعات أن تدفع الدعوى بدفع يثير مسألة أولية يكون الفصل فيها لازما للحكم في الدعوى . ولما كانت دعوى البطلان التي أقامها الطاعن - بطلان حكم المحكمين - لا توجب وقف الدعوى الحالية بالنسبة لطلب صحة ونفاذ العقد الصادر إلى المطعون الأول ، وكان يبين من الحكم المطعون فيها المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أنه لا محل لإجابة طلب الوقف حتى يفصل في دعوى البطلان تأسيسا على أسباب سائغة تبرر رفض طلب الوقف ، لما كان ذلك ، فإن النعى على حكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور يكون على غير أساس.

( طعن رقم ١٧٦ لسنة ٤٠ ق جلسة ١٩٧٦/٣/٢٤ س ۲۷ ص ٤٨٨ )

107