الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم :

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    57

التفاصيل طباعة نسخ

حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم :

  حدد المشرع في المادة ٥٣ من قانون التحكيم حالات بطلان حكم التحكيم علي سبيل الحصر. وتقضى المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية . وهذا البطلان بطلان مطلق وليس بطلان نسبى ، فيجوز لكل صاحب شأن التمسك به ، وليس فقط صاحب المصلحة فيه فقط .

  والحالات التي لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم إلا فيها هي:

  (۱) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم بين المحكمين أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته في حالة تحديد مدة فيه .

   (۲) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها ، وفقا للقانون الذي يحكم أهليته وفقا لقواعد تنازع الاختصاص .

   (۳) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته ، ويخضع هذا الأمر لتقدير المحكمة .

  (٤) إذا استبعد حكم التصحيح تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع القائم بينهم .

  (٥) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف الطرفين للقانون أو لاتفاق الطرفين على ذلك .

   (٦) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل إجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة التحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها .

  (۷) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم ، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم .

107