الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / الموجز فى النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي / حالات الطعن بالبطلان

  • الاسم

    د. حفيظة السيد الحداد
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    529
  • رقم الصفحة

    240

التفاصيل طباعة نسخ

تنص المادة 52-2 من قانون التحكيم المصري الجديد على أنه يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين: مادة 53:

أ- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:

أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو أسقط بانتهاء مدته.

ب - إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.

ج- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه؛ بسبب عدم إعلانه إعلان صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

د. إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

ه . إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف القانون أو لاتفاق الطرفين.

و - إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق. ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.

ز- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلان أثر في الحكم.

۲- وتفضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.

وأول ما يلاحظ على حالات الطعن بالبطلان التي نص عليها المشرع المصري في قانون التحكيم الجديد كثرتها وتنوعها واستيعابها لأكبر عدد من الفروض التي يمكن الطعن فيها على حكم التحكيم الدولي بالبطلان.

ثانيا : إن الطعن بالبطلان الذي أورده المشرع المصري هو الطريق الوحيد للطعن على حكم التحكيم الدولي وبالتالي لا يجوز الرجوع على هذا الحكم بأي وجه من أوجه الرجوع الأخرى كالطعن بالتماس إعادة أو الاستئناف الاستبعاد كل طريق من طرق الطعن بنص المادة 52 (1) من قانون التحكيم الجديد). كذلك فإنه لا يمكن الطعن ببطلان حكم التحكيم إلا وفقاً للحالات المذكورة على سبيل الحصر في المادة ۵۲ - ۲.

ثالثا: إن الطعن بالبطلان على حكم التحكيم الدولي يتعلق بالنظام العام في مصر، فلا يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على عدم إمكانية الرجوع على حكم التحكيم بالبطلان، هذا من ناحية. كذلك فإن اختيار الأطراف لقانون أجنبي يحكم الإجراءات أو للائحة من لوائح التحكيم، تقرر سلطة الأطراف في استبعاد إمكانية الطعن بالبطلان على حكم التحكيم، لأثر له في ضوء الأحكام الواردة في قانون التحكيم المصري الجديد والذي كان بوسعه إذا ارتأى إمكانية استبعاد الطعن بالبطلان على حكم التحكيم الصادر في المنازعات الدولية، أن ينص على ذلك صراحة كما فعل غيره من المشرعين كالمشرع السويسري أو البلجيكي.

وتأخذ هذه الصور أشكالاً متنوعة لعل من أبرزها حالة ترك أحد الأطراف في مواجهة طرف آخر بشرط التحكيم على الرغم من عدم توقيع هذا الطرف الآخر على العقد الذي تضمن شرط التحكيم. ولقد أدت هذه الصور، وفي حالة اقترانها في بعض المنازعات، إلى قيام الطرف الذي لم يوقع أصلاً على اتفاق التحكيم، ولكنه قام مع ذلك بالتوقيع على وثيقة السهرة acte de mission إلى إثارة التساؤل حول مدى اعتبار توقيع هذا الطرف على هذه الوثيقة بمثابة اتفاق على التحكيم (مشارطة تحكيم).

والواقع من الأمر أن الإجابة على هذا التساؤل وتحديد ما هي القيمة الفعلية للتوقيع على وثيقة المهمة والطبيعة القانونية لها، ومتى يمكن في بعض الحالات أن يعتبر التوقيع عليها بمثابة اتفاق على التحكيم، يتطلب أن نعرف أولا ًما هي وثيقة المهمة وما هو الدور الذي تؤديه؟

ويرجع الأصل التاريخي لوثيقة المهمة، التي تعد إحدى العلامات الرئيسية البارزة في التحكيم وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية في باريس، إلى القاعدة المعمول بها في بعض الدول ذات الأصل اللاتيني، والتي كان معمولاً بها في القانون الفرنسي من قبل، والتي وفقاً لها لا يعد شرط التحكيم ملزماً الأطرافه إلا إذا تم تحديد الرضاء على الاتفاق على التحكيم بعد نشأة المنازعة، عن طريق إبرام مشارطة تحكيم.

وأياً ما كانت المزايا أو المساوىء التي يعددها البعض لصالح أو ضد نقده وثيقة المهمة، فإن الحقيقة الثابتة هي أن هذه الوثيقة الموقعة من قبل الأطراف والمحكمين تحدد المسائل التي يتعين على محكمة التحكيم أن تتحدد مهمته بالفصل فيها دون أن تتجاوزها.

ولم يقتصر الخلاف بين الفقه بشأن وثيقة المهمة حول ما تتمتع به من مزایا وما قد ينشأ عنها من مساويء، بل إن هذا الخلاف قد تطرق إلى موضوع آخر على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للمسألة التي نحن بصدد بحثها بشكل مباشر، وهو تحديد الطبيعة القانونية لهذه الوثيقة وأثرها على وجود اتفاق التحكيم. وتلك هي المسألة التي سنعرض لها الآن.