الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / الموجز فى النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي / حالات الطعن بالبطلان

  • الاسم

    د. حفيظة السيد الحداد
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    529
  • رقم الصفحة

    340

التفاصيل طباعة نسخ

حالات الطعن بالبطلان

تنص المادة 52-2 من قانون التحكيم المصري الجديد على أنه "يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين:

مادة 53:

  • لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في الأحوال الآتية:

  • إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للأبطال أو أسقط بانتهاء مدته.

  • إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.

  • إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

  •  إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

  •   إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.    

  • إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق. ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.

  • إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم.

2 - وتقضي المحكمة الطلان التي تنظر دعوى . من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.

وأول ما يلاحظ على حالات الطعن بالبطلان التي نص عليها المشرع المصري في قانون التحكيم الجديد كثرتها وتنوعها واستيعابها لأكبر عدد من الفروض التي يمكن الطعن فيها على حكم التحكيم الدولي بالبطلان.

ثانياً: إن الطعن بالبطلان الذي أورده المشرع المصري هو الطريق الوحيد للطعن على حكم التحكيم الدولي وبالتالي لا يجوز الرجوع على هذا الحكم بأي وجه من أوجه الرجوع الأخرى كالطعن بالتماس إعادة أو الاستئناف لاستبعاد كل طريق من طرق الطعن بنص المادة (٥٢)1)من قانون التحكيم الجديد. كذلك فإنه لا يمكن الطعن ببطلان حكم التحكيم إلا وفقاً للحالات المذكورة على سبيل الحصر في المادة ٥٢ - ١١٢)

 

ثالثا: إن الطعن بالبطلان على حكم التحكيم الدولي يتعلق بالنظام العام مصر، فلا يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على عدم إمكانية الرجوع على حكم التحكيم بالبطلان هذا من ناحية كذلك فإن اختيار الأطراف القانون اجنبي يحكم الإجراءات أو للائحة من لوائح التحكيم، تقرر سلطة الأطراف في استبعاد إمكانية الطعن بالبطلان على حكم التحكيم الأثر له في ضوء الأحكام الواردة في قانون التحكيم المصري الجديد والذي كان بوسعه إذا ارتأى إمكانية استبعاد الطعن بالبطلان على حكم التحكيم الصادر في المنازعات الدولية، أن ينص على ذلك صراحة كما فعل غيره من المشرعين كالمشرع السويسري أو البلجيكي

 

فعلى سبيل المثال لو اتخذت الأطراف من القاهرة مقراً للتحكيم في المنازعات الناشئة بينهم واختير القانون السويسري كقانون يحكم إجراءات التحكيم، أو لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس وكلاهما يعطي للأطراف مكنة استبعاد الطعن بالبطلان على حكم التحكيم الصادر في المنازعة وطعن في حكم التحكيم الصادر أمام القضاء المصري، فإذا تمسك أحد الأطراف بأن القضاء المصري عليه أن يقضي بعدم جواز نظر الدعوى لأن القانون السويسري أو لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس خولت الأطراف استبعاد الطعن بالبطلان، فعلى القضاء المصري أن يجنب هذا الدفع ويستمر في نظرها، ويتحقق من وجود سبب البطلان المدعى به ويقضي ببطلان الحكم أو ترفض الطعن بالبطلان حسب الأحوال. وهذه النتيجة التي نقول بها تتمشى مع ما يقرره القضاء في فرنسا.

 

فلقد ذهبت محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر في ١٠ سبتمبر۱۹۹۳ إلى أن المادة ٢٤ من لائحة التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس والتي وفقاً لها للأطراف الحق في التنازل عن كل طرق الرجوع التي يمكن لهم التنازل عنها، لا يتعلق بطريق الطعن بالبطلان والتي لا تملك الأطراف سلطة استبعاده.

وتظهر الدراسة المقارنة للعديد من الأنظمة القانونية الأخرى المعاصرة المنظمة للتحكيم بصفة عامة والتحكيم التجاري الدولي بصفة خاصة أن الطعن بالبطلان على حكم التحكيم يتركز بصفة أساسية حول ثلاث طوائف من الأسباب.

وسوف نقسم دراستنا لحالات البطلان إلى أربع طوائف من الأسباب: الطائفة الأولى منها وتستند على انعدام الأساس الاتفاقي لاختصاص المحكم، والطائفة الثانية تستند على عدم احترام إرادة الأطراف، والطائفة الثالثة تتعلق بالمخالفات التي تلحق بإجراءات التحكيم ذاته، أما الطائفة الرابعة من أسباب الطعن بالبطلان على حكم التحكيم يقوم أساساً على مخالفة مضمون الحكم التحكيمي للنظام العام.

119