لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته .
(ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته .
(ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلان صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته .
(د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه علي موضوع النزاع.
( هـ ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين علي وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.
۲ - وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية".
وقبل أن نعرض بالتفصيل لشرح هذه الأسباب، فإننا نورد علي نص المادة 53من القانون، الملاحظات الآتية:
استحدث القانون المصرى سببة للبطلان لم تشر إليه المادة 34 من القانون النموذجي التي أوردت أسباب البطلان، والتي اعتمد عليها المشرع المصري في بيان أسباب البطلان، وهو السبب الوارد في الفقرة ( د ) الذي يقضي ببطلان الحكم، إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه علي موضوع النزاع. وقد أثار تطبيق هذا النص خلافات فقهية وقضائية سنعرض لها في موضعها .