الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / إقدام المحكم على عمل باطل مع العلم ببطلانه

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    373

التفاصيل طباعة نسخ

إقدام المحكم على عمل باطل مع العلم ببطلانه:

لم نجد - على حد علمنا - في كتب الفقهاء المتقدمين أو المتأخرين، ما يذكر هذه النقطة، سواء للمحكم أم للقاضي، إلا أنه بالقياس على الإقدام على فعل باطل - 

وأما الإقدام على التصرف الباطل مع عدم العلم، فهذا يشمل الناسي والجاهل، والأصل بالنسبة للجاهل: أنه لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما شرعه الله في البيع، ومن أجر وجب عليه أن يتعلم ما شرعه الله في الإجارة، ومن صلى وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في هذه الصلاة، وهكذا في كل ما يريد الإقدام عليه.

 توثيق هذا الكاتب

والخلاصة أن اتفاق فقهاء المسلمين على أن مخالفة حكم المحكم النص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس خطأ يبرر نقضه إذا ما عرض هذا الحكم على القاضي، ونرى أنه في كل الأحوال إذا ما رأى القاضي المكلف بالتنفيذ أن حكم المحكم قد شابه عور، لمخالفته الأسباب السابق ذكرها، فقد يقضي بإلغاء حكم المحكم، أما إذا رأى أن حكم المحكم قد صدر صحيحة، فيقضي بتنفيذه ويعد قرار القاضي بمثابة أمر تنفيذ.

بيد أن المحكم وهو بصدد الفصل في نزاع محدد من خلال تطبيق أحكام القانون مطالب بالتطبيق الصحيح للقانون من خلال الأدوات السليمة الوصف النزاعات وتنزيل الحكم الصحيح على تلك الواقعة بما يتوافق مع مقاصد العدالة وروح القانون، ومن هنا وجب تقنيين أحكام الشريعة الاسلامية حتى لا يكون للمحكم مطلق الحرية في اختيار أي من الأقوال سواء في المسائل الفقهية القديمة أو المسائل الفقهية المستجدة في هذا العصر.