درجت أغلب القوانين على إدراج جملة من الشروط السلبية والتي إن تحققت ،أصبح من الممكن إبطال القرار التحكيمي من قبل المحكمة، أو عند تقديم طلب من قبل أحد الخصوم.
وكان هذا نهج جملة من التشريعات ومن ضمنها المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية النافذ في المادة (273) والتي تنص على: (يجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة أن يتمسكوا ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبطله في الأحوال الآتية:
1- إذا كان قد صدر بغير بينة تحريرية أو بناءً على اتفاق باطل أو إذا كان القرار قد خرج عن حدود الإتفاق.
2- إذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب أو قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في هذا القانون.
3- إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها إعادة المحاكمة.
4- إذا وقع خطأ جوهري في القرار أو في الإجراءات التي تؤثر في صحة القرار) .
ومما تجدر الاشارة إليه إن الاسباب الواردة في هذه المادة تعتبر من النظام العام، لذلك حتى إذا تم الاتفاق مسبقاً بين الخصوم على عدم الطعن بالقرار التحكيمي، فهذا الإتفاق لا يسري على دعوى البطلان، ولقد ترك المشرع الوقت مفتوحاً لتقديم هذه الدعوى إذ لا يوجد أي نص صريح يحدد موعداً محدداً يتم من خلاله رفع هذه الدعوى، إذاً فإن حق الخصوم لا يسقط إلا بانقضاء مدة التقادم الطويل .
ويذكر أن الأسباب الواردة في المادة (732) من قانون المرافعات المدنية العراقي يمكن التمسك بها حتى من قبل المحكم المفوض بالصلح ايضاً، وذلك لأن النص مطلق والمطلق يجري على اطلاقه.