الحالة الأولى: اذا كان سبب البطلان في قرار التحكيم متعلقا باتفاق التحكيم كأن يكون أصابه البطلان أو بالمسألة التي يحكم فيها كأن تكون لا يجوز التحكيم فيها فهنا لا يجوز عرض التحكيم مرة أخرى علــــى الهيئة التي أصدرته ولا على هيئة أخرى وينبغي على الإطراف إبرام اتفاق جديد صحيح أو اللجوء إلى قضاء الدولة.
أما الحالة الثانية فهي إذا كان سبب البطلان راجعا لما يمكن تصحيحه أو مجرد خطأ إجرائي فأنه يجوز طرح التحكيم مرة أخرى سواء أمام الهيئة التي أصدرته بعد تصحيح ما يلزم أمام هيئة أخرى.