التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي التي يثرها أحد أطراف النزاع
لم تترك الاتفاقية هذا الأصل مطلقاً ، وإنما أوردت في مادتها (5/1) حالات وشروط أمكن للمدعى عليه خصم طالب التنفيذ أن يتمسك بها لرفض الاعتراف بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ، وذلك في حال إثباته توافر أحد هذه الحالات والتي ذكرت على سبيل الحصر .
الحالة الأولى : نقص الأهلية وصحة اتفاق التحكيم .
الحالة الثانية : عدم احترام قاعدة وجاهية المحاكمة أو حق الدفاع .
الحالة الثالثة : عدم التقيد بالمهمة التحكيمية .
الحالة الرابعة : عدم صحة تشكيل المحكمة التحكيمية أو الإجراءات التحكيمية .
الحالة الخامسة : عدم صيرورة الحكم ملزماً ، أو إبطاله ، أو إيقافه .