الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي التي يثرها أحد أطراف النزاع

  • الاسم

    سعود عتيق الكاش المري
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    أكاديمية شرطة دبي
  • عدد الصفحات

    239
  • رقم الصفحة

    135

التفاصيل طباعة نسخ

لم تترك الاتفاقية هذا الأصل مطلقاً ، وإنما أوردت في مادتها (5/1) حالات وشروط أمكن للمدعى عليه خصم طالب التنفيذ أن يتمسك بها لرفض الاعتراف بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ، وذلك في حال إثباته توافر أحد هذه الحالات والتي ذكرت على سبيل الحصر .

  • الحالة الأولى : نقص الأهلية وصحة اتفاق التحكيم .

  • الحالة الثانية : عدم احترام قاعدة وجاهية المحاكمة أو حق الدفاع .

  • الحالة الثالثة : عدم التقيد بالمهمة التحكيمية .

  • الحالة الرابعة : عدم صحة تشكيل المحكمة التحكيمية أو الإجراءات التحكيمية .

  • الحالة الخامسة : عدم صيرورة الحكم ملزماً ، أو إبطاله ، أو إيقافه .

117