التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / دور القضاء في منازعات التحكيم في القانونين اللبناني والعراقي (دراسة مقارنة) / أسباب دعوى بطلان قرار التحكيم
تنص المادة (٨٠٠ من أمم اللبناني على: ".... لا يكون الطعن بالإبطال جائزا إلا في الحالات الآتية -۱ صدور القرار بدون اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل أو ساقط بانقضاء المهلة . ۲ - صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقا للقانون. ٣- خروج القرار عن حدود المهمة المعينة للمحكم أو المحكمين. ٤- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم ٥- عدم اشتمال القرار على جميع بياناته الإلزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والاسباب والوسائل المؤيدة لها وأسماء المحكمين وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع المحكمين عليه . ٦- مخالفة القرار القاعدة تتعلق بالنظام العام. وتنص المادة (۲۷۳) من قانون المرافعات المدنية العراقي: "1 - يجوز للخصوم عندما يطرح قرار التحكيم على المحكمة المختصة أن يتمسكوا ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبطله في الاحوال التالية -١- إذا كان قد صدر بغير بينة تحريرية أو بناء على اتفاق باطل أو إذا كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق. -۲- إذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب أو قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في القانون. ٣- إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها إعادة المحاكمة.. ٤- إذا وقع خطأ جوهري في القرار أو في الإجراءات التي تؤثر في صحة القرار.
يتَّضح من نص المادتين أعلاه والفقه القانوني أن أسباب دعوى بطلان قرار التحكيم التي تتمسك بها المحكمة المختصة في نظر طلب الطعن بالبطلان وردت على سبيل الحصر، فلا يجوز رفع دعوى بطلان قرار التحكيم في غير الحالات الواردة بنص المادتين أعلاه وترفض فيما عداها. وعلى ذلك توزع أسباب بطلان قرار التحكيم على ثلاثة محاور المحور الأول، أسباب تعود إلى اتفاق التحكيم ذاته، والثاني أسباب تعود للمحكم أو هيئة التحكيم، والثالث إلى أسباب تتعلق بالنظام العام أو الآداب.