الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / هل يجوز للأطراف الاتفاق على توسعة أسباب البطلان

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    397

التفاصيل طباعة نسخ

 

هل يجوز للأطراف الاتفاق على توسعة أسباب البطلان

  في نزاع بولاية Oregon بالولايات المتحدة الأمريكية بين المالك Hall Street والمستأجر Martell، تقدم المالك بدعوى في مواجهة المستأجر أمام القضاء في ولاية Oregon مدعيا أن العقد يعطيه الحق في تعويض مرتبط بتنظيف المأجور، حسم القضاء أهم نقاط النزاع وأبرم الطرفان اتفاقا على إحالة باقي نقاط الخلاف للتحكيم وصادقت المحكمة على مشارطة التحكيم المبرمة بين الطرفين، وتضمنت مشارطة التحكيم بندا بشأن استئناف الحكم التحكيمي مضمونه كالآتي: يمكن لمحكمة الولايات المتحدة الأمريكية Oregon أن تصدر حكما بصدد أي قرار تحكيمي سواء بالمصادقة عليه أو بإبطاله أو بتعديله أو بتصحيحه وتقوم المحكمة بإبطال أو تعديل أو تصحيح الحكم التحكيمي:

1- إذا كانت الوقائع التي أخذ بها المحكم غيرة مستندة إلى أدلة إثبات أساسية.

2- إذا كانت النتائج التي توصل إليها المحكم مخالفة للقانون.

   أصدر المحكم حكما لصالح المستأجر فطلب المالك من المحكمة الفدرالية إبطال الحكم التحكيمي بحجة أنه تضمن خطأ في القانون أخذت المحكمة الفدرالية بهذا الرأي وأبطلت الحكم وأعادت ملف الدعوى إلى المحكم لإعادة النظر في الحكم وعملا بتوجيهات المحكمة قام المحكم بإصدار حكم جديد عدل فيه قراره الأول بحيث حكم للمالك.

   استؤنف القرار أمام المحكمة الاستئنافية التي أصدرت حكما لصالح المستأجر وأسست حكمها على أن نص الاتفاق التحكيمي المتعلق بالرقابة على الحكم التحكيمي هو باطل.

   أحيل النزاع إلى المحكمة الأمريكية العليا للإجابة على النقطة الآتية هل صادف حكم محكمة الاستئناف صحيح القانون عندما قرر خلافا لسائر المحاكم الاستئنافية أن قانون التحكيم الفدرالي الأمريكـى يمنع المحكمة الفدرالية من تنفيذ اتفاق واضح بين الطرفين يجيز رقابة قضائية موسعة على الحكم التحكيمي في حين أن نطاق الرقابة القضائية في قانون التحكيم الفدرالي الأمريكي ضيقة أكثر بكثير، المحكمة العليا الامريكية قررت أنها لا تتبنى الحجة التي تقول بحرية الأطراف بأن يقرروا فيما بينهم إضافة أسباب أخرى لأسباب إبطال الحكم التحكيمي الواردة في القانون الفدرالي الأمريكي للتحكيم واعتبرت المحكمة أن قانون التحكيم يجيز للأطراف تنظيم بعض جوانب التحكيم بواسطة العقد لا سيما اختيار المحكمين صفاتهم، نقاط التحكيم، إجراءات التحكيم والقانون المطبق، واعتبرت أن نص قانون التحكيم يفترض قراءة طرق المراجعة المنصوص عليها في المادتين (85، 88) بأنها طرق حصرية وأن نص القانون لا يجيز توسيع حالات طرق المراجعة المحددة حصريا .

107