التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / النطاق التطبيقي لحالة فصل الحكم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود الاتفاق
النطاق التطبيقي لحالة فصل الحكم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود الاتفاق
فالحكم التحكيمي الذي تصدره هيئة التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم يكون ورادا على غير محل خصومة التحكيم وصادرا من جهة لا ولاية لها للفصل فيها لدخولها في ولاية القضاء صاحب الولاية العامة ويكون حكم التحكيم باطلا .
مع مراعاة أن تجاوز هيئة التحكيم حدود اتفاق التحكيم أو فصلها في مسائل لا يشملها الاتفاق كسبب للبطلان تتوقف على تمسك صاحب المصلحة فيه إذا لم يتعلق الأمر بالنظام العام، أما إذا تعلقت المخالفة بالنظام العام كفصلها في أمر لا يجوز فيه التحكيم ولم يكن ما فصلت فيه عن جملة ما قضت به كالفصل في المسؤولية الجنائية في تحكيم عن تعويض ناشئ عن جريمة فإن حكمها يقع باطلا لمخالفته للنظام العام وتحكم به المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها.
إذا كانت إرادة الأطراف قد اتجهت إلى تخويل هيئة التحكيم سلطة تحديد قيمة الخسائر أو الأضرار الناشئة عن الحادث المضمون فإن ذلك لا يعطيها سلطة الفصل في إلزام أحد الأطراف بتلك الخسائر وإلا عد ذلك تجاوزا لاتفاق التحكيم مما يؤدي إلى بطلان الحكم في هذا الشق، ولا يجوز للمؤمن له رفع دعوى قضائية ضد الشركة في هذا الخصوص إلا بعد أن ينتهي المحكمون من إثبات تلك الأضرار وتقديرها أو انقضاء مدة ستة أشهر بعد تعيين المحكمين دون أن يفصلوا في ذلك الخلاف، ومن ثم يكون هذا الشرط قد حدد نطاق اتفاق التحكيم بإثبات الأضرار أو الخسائر الناشئة عن الحادث المضمون بالوثيقة وتقدير قيمتها دون القضاء بالإلزام الذي يتعين بشأنه اللجوء إلى محاكم الدولة للحكم به بعد انتهاء هيئة التحكيم من تقدير قيمة الأضرار والخسائر ولما كان ذلك فإن هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم الطعين قد جاوزت حدود ذلك الاتفاق بقضاءها بإلزام الشركة المدعية - المحتكم ضدها بالمبلغ المقضي به، فإن تكون قد جاوزت حدود المهمة التي يشملها اتفاق التحكيم الأمر الذي يعيب ذلك الحكم بعوار البطلان وفقا لنص المادة (1/53) من قانون التحكيم، ولما هو مقرر أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادي بما يكفله من ضمانات وهو لا ينشأ إلا عن طريق الإرادة الحرة لأطرافه ومن هذه الإرادة تبعث سلطة المحكمين الذين يلتزمون حدود وأحكام ما اتفق عليه أطراف التحكيم، حيث أنهم جاوزوا ذلك فإنهم يفقدون الأساس القانوني لسلطاتهم ويكون قضاءهم في هذا الخصوص باطلا لصدوره ممن لا يملك ولاية إصداره .
إذا كانت إرادة الأطراف قد اتجهت إلى حل النزاع الناشئ عن تنفيذ العقد وتفسيره فإن ذلك يشمل النزاع الناشئ عن فسخ العقد والتعويض عنه .
إذا كان الاتفاق التحكيمي قد خول هيئة التحكيم سلطة الفصل في المنازعات التي تثور حول الخسارة المشتركة فإن قضاء هيئة التحكيم بغرامات تأخير وأجرة متأخرة يعد تجاوز لاتفاق التحكيم .