الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / النطاق النظري لحالة بطلان حكم التحكيم لفصله في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود الاتفاق

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    281

التفاصيل طباعة نسخ

النطاق النظري لحالة بطلان حكم التحكيم لفصله في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود الاتفاق

   وفقا لنص المادة (1/42/و) من قانون التحكيم لسنة (2016م) يجوز للمحكوم ضده طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان للأسباب الآتية.

  أ- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق.

    يستمد المحكم في الواقع المحكم في الفصل في النزاع التحكيمي المعروض عليه من إرادة الأطراف التي تعد المصدر الأصلي الذي يستقي منه المحكم كل سلطاته وعلى ذلك يجب على هيئة التحكيم التي تتولى نظر الدعوى التحكيمية أن تحترم المهمة الموكولة إليها من قبل الأطراف فلا تفصل في أمر لم يتفق الأطراف على طرحه على التحكيم أو تجاوز ذلك، فيجب عليها الالتزام بتطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع سواء كان هذا القانون إجرائيا أو موضوعيا ويجب عليها أن تدرس طلبات الخصوم جيدا فلا تقضي لخصم بشيء لم يطلبه أو بأكثر مما طلبه وأن لا تستخدم بعض سلطات القاضي في الحالة التي لا يمنحها الاتفاق التحكيمي تلك الصلاحية، كما أن على هيئة التحكيم تحديد ما يعتبر متصلا بموضوع النزاع من طلبات فيجوز قبوله ومما لا يعد كذلك فيمتنع قبوله.

   الحالة التي أخذ بها المشرع السوداني تتفق فيها مع العديد من التشريعات العربية والأوربية فحالة بطلان حكم التحكيم لفصله في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو مجاوزة حدود هذا الاتفاق تفترض أن يكون هناك اتفاق تحكيمي بين الأطراف وأن يجيء الحكم الذي صدر بناء على هذا الاتفاق معيبا بأحد عيبين الأول أن يفصل الحكم في مسائل ليست أصلا مشمولة في اتفاق التحكيم أو أن يجيء هذا الحكم متجاوزا لحدود الاتفاق التحكيمي. فمثلا الاتفاق التحكيمي إذا كان في صورة شرط تحكيم فإن هذا الشرط يحدد الموضوعات التي يمكن أن تكون محلا للنزاع وتخضع للتحكيم وبالتالي فإن أي نزاع لا يتعلق بتلك الموضوعات المحددة في شرط التحكيم تكون غير داخلة في الاتفاق التحكيمي، فإذا ما اتفق الطرفان مثلا على أن تخضع التي تتعلق بتنفيذ أحد الالتزامات للتحكيم فلا تخضع له ما يتعلق بتنفيذ التزام آخر.

107