التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / أسباب بطلان حكم التحكيم في القانون السوداني والتشريعات المقارنة
أسباب بطلان حكم التحكيم في القانون السوداني والتشريعات المقارنة
في قانون التحكيم السوداني لسنة 2016م فإن أسباب دعوى البطلان تنحصر في الآتي:
1- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.
2- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته ،
3- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
4- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع
النزاع.
5- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو اتفاق التحكيم.
6- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه ومع الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
7- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم. قانون التحكيم السوداني لسنة (2005) الملغي بين أسباب دعوى بطلان حكم التحكيم، فنص على جواز أن يطلب المحكوم ضده إلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان للأسباب الآتية: 1- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود الاتفاق.
2- فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم.
3- وجود إهمال خطير لإجراء أساسي من إجراءات التحكيم.
4- فشل هيئة التحكيم في ذكر الأسباب التي بنت عليها حكمها.
5- تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في السودان .
وفقا للمادة (148) من قانون الإجراءات المدنية لسنة (1983م)(2) للمحكمة أن تعيد القرار أو أية مسألة محالة للتحكيم لنفس المحكمين لإعادة النظر بالشروط التي تراها في الحالات الآتية إذا :
أ - إذا أغفل القرار الفصل في مسألة محالة للتحكيم وتعذر تعديل القرار دون المساس بما فصل فيه من المسائل المحالة للتحكيم.
ب - كان القرار مشوبا بغموض أو إبهام بحيث تعذر تنفيذه.
ج - انطوى القرار على مخالفة واضحة للقانون.
كما تنص المادة (149) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م:
1- يبطل القرار التحكيمي الذي يعاد للمحكمة طبقا لما ورد في المادة (148) إذا لم يقم المحكمون بإعادة النظر فيه في الميعاد الذي تحدده المحكمة.
2 - للخصوم أن يطلبوا إلغاء قرار التحكيم في الحالات الآتية:
أ - فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم.
ب- إذا أخفى أحد الخصوم بقصد الغش أية مسألة كان يجب عليه عدم إخفائها أو إذا ضلل المحكمين أو خدعهم عمدا.
ج- إذا صدر قرار التحكيم بعد أن أمرت المحكمة بإلغاء التحكيم والسير في الدعوى وفقا للمادة (2/144).
د- إذا صدر قرار المحكمين بعد انقضاء الميعاد الذي سمحت به المحكمة أو إذا كان القرار
باطلا لغير ذلك من الأسباب.
في التحكيم بدون تدخل المحكمة
وفقا للمادة (3/156) تحدد المحكمة جلسة يعلن لها جميع ذو الشأن لسماع ما قد يكون لديهم من اعتراضات على إيداع القرار فإذا لم تر وجها للاعتراض على القرار وانه صدر صحيحا في نطاق مشارطة التحكيم أو التوفيق أمرت بإيداعه وأصدرت حكمها وفقا لقرار المحكمين أو الموفقين.
في قانون التحكيم المصري فإن أسباب دعوى البطلان تنحصر في الآتي:
1- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.
2- إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته.
3- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين
محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
4- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
5- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو اتفاق التحكيم.
6- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة.
7- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم.
8- مخالفة حكم التحكيم للنظام العام في مصر .
وذات الأسباب التي اعتمدها المشرع المصري كأسباب لبطلان حكم التحكيم يعتمدها المشرع الأردني والعماني ، والإماراتي ، والقطري ، والسعودي .
أسباب بطلان حكم التحكيم في الكويت هي:
1- إذا صدر حكم التحكيم بغير اتفاق أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد.
2- إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم.
3- إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.
4- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر على الحكم .
في لبنان فإن أسباب بطلان حكم التحكيم هي:
1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو ساقط بانقضاء المهلة.
2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقا للقانون.
3- خروج القرار عن المهمة المعينة للمحكم أو المحكمين.
4- صدور القرار دون مراعاة حق الدفاع.
5- اشتمال القرار على جميع بياناته الإلزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والأسباب عدم والوسائل المؤيدة لها وأسماء المحكمين وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع المحكمين عليه.
6- مخالفة القرار قاعدة تتعلق بالنظام العام.
في ليبيا أسباب بطلان حكم التحكيم هي:
1- إذا كان قد صدر بغير مشارطة تحكيم أو بناء على طلب مشارطة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد.
2- إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكون مأذونا في الحكم في غيبة الآخرين.
3- إذا صدر من قاصر أو محجور عليه أو محروم من حقوقه المدنية أو كان الخصوم أو
أحدهم ممن لا يجوز له التصرف وكان النزاع خاصا بالأحوال التي لا يجوز فيها التحكيم أو المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
4- إذا صدر حكم المحكمين خارج نطاق الموضوع المحدد في مشارطة التحكيم أو خرج عن حدود المشارطة أو تضمن تناقضا صريحاً.
5- إذا لم يشتمل الحكم على البيانات المطلوبة في تحريره .
6- إذا صدر بعد الموعد المحدد ما لم يكن صاحب الشأن قد رضي وسكت عن إعلان الطرف إلى حين صدور الحكم.
7- إذا لم يراع المحكمون قواعد المرافعات التي التزموا بمراعاتها التي نص القانون على أن مخالفتها توجب البطلان .
في اليمن أسباب دعوى بطلان حكم التحكيم هي:
1- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو انتهت مدته أو كان باطلا وفقا للقانون.
2- إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد للأهلية.
3- إذا كانت الإجراءات غير صحيحة .
4 - إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحيتها.
5- إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم.
6- إذا لم يكن الحكم مسببا.
7- إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الاسلامية .
أسباب بطلان حكم التحكيم في اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري هي:
1- أن الهيئة قد تجاوزت اختصاصها بشكل ظاهر.
2- إذا ثبت بحكم قضائي وجود واقعة جديدة كان من طبيعتها أن تؤثر في القرار تأثيرا جوهريا بشرط إلا يكون الجهل راجعا لتقصير طالب الابطال.
3-وجود تأثير غير مشروع على أحد المحكمين كان له أثر في القرار.
في اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى أسباب دعوى البطلان هي:
1- أن تشكيل المحكمة لم يكن بصورة سليمة.
2- أن المحكمة تجاوزت اختصاصها بشكل ظاهر.
3- أنه وقع تأثير غير مشروع على أحد أعضاء المحكمة.
4- أنه وقع تجاوز خطير لقاعدة أساسية من قواعد الإجراءات.
5- أن الحكم لم يوضح الأسباب التي استند عليها
أسباب البطلان في فرنسا هي:
1- أعلنت الهيئة التحكيمية نفسها عن طريق الخطأ مختصة أو غير مختصة أو
2- تشكلت الهيئة التحكيمية بشكل غير صحيح أو
3- نظرت الهيئة التحكيمية في النزاع دون التقيد بالمهمة التي نيطت بها أو
4- إذا لم يتم احترام مبدأ المواجهة أو
5- كان القرار التحكيمي مخالفا للنظام العام أو
6- كان القرار التحكيمي غير معلل أو لا يبين التاريخ الذي صدر فيه أو اسم المحكم أو أسماء المحكمين الذين أصدروه أو لا يتضمن التوقيع أو التوقيعات اللازمة أو لم يصدر بغالبية الأصوات
في سويسرا أسباب دعوى البطلان هي :
1- إذا لم يتم تعيين المحكم الوحيد وفقا للأصول أو لم يتم تشكيل المحكمة التحكيمية بصورة قانونية
2- اعتبرت المحكمة التحكيمية إنها مختصة أو غير مختصة بصورة خاطئة.
3- حكمت المحكمة التحكيمية بأكثر مما طلب منها أو امتنعت عن الفصل في إحدى الطلبات المعروضة عليه.
4- خالفت مبدأ المساواة بين الطرفين أو مبدأ وجاهية الحكم.
5- إذا كان حكم التحكيم يتعارض مع النظام .
في هولندا أسباب دعوى البطلان هي:
1- عدم وجود عقد تحكيمي صحيح.
2- تشكيل المحكمة التحكيمية بطريقة مخالفة للقواعد المطبقة.
3- عدم تقيد المحكمة التحكيمية بمهمتها.
4- غياب توقيع الحكم التحكيمي أو غياب التعليل.
5- إذا كان الحكم التحكيمي أو طريقة صدوره مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة(3).
في الولايات المتحدة الأمريكية أسباب دعوى البطلان هي:
1- إذا تم الحصول على الحكم التحكيمي بالرشوة أو الغش أو أية طريقة غير قانونية.
2- إذا كان المحكمون أو واحد منهم غير محايدين بشكل واضح أو مرتشين.
3- إذا حصل خطأ في التصرف من المحكمين برفضهم تأجيل المناقشات بالرغم من وجود سبب شرعي أو برفضهم الأدلة الثبوتية التي لها علاقة بالنزاع أو إذا ارتكبوا أي خطأ في التصرف.
4- إذا تجاوز المحكمون صلاحيتهم أو لم يقوموا بمهمتهم كما يجب ولم يصدروا حكما تحكيمياً وجاهيا نهائيا وغير قابل للمناقشة في النزاع المحال إليهم .
في قانون الاتحاد الروسي حول التحكيم التجاري الدولي رقم (5338 – 1 ) لسنة 1993م المعدل بموجب القانون الفيدرالي رقم (0-FZ25) لسنة 2008م) والمعدل بالقانون الفيدرالي رقم (FZ4 - 09) لسنة (2015م) أسباب دعوى البطلان هي:
لا يجوز للمحكمة المختصة أن تبطل قرار التحكيم إلا إذا:
1 - قدم الطرف طالب الإبطال دليلاً يثبت:
أن أحد طرفي اتفاق التحكيم المشار إليه في المادة (7) كان فاقدا الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتفاق له، أو بموجب قانون الاتحاد الروسي في حال عدم وجود إشارة في هذا الصدد، أو
أن الطرف طالب الإبطال لم يبلغ على وجه صحيح بتسمية أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم، بما في ذلك ساعة ومكان انعقاد جلسات هيئة التحكيم أو أنه لم يستطع لسبب آخر أن يعرض قضيته أو
أن قرار التحكيم يتناول نزاعا لم تلحظه مشارطة التحكيم أو لا تشمله نصوص شرط التحكيم أو أنه يشتمل على قرارات بشأن مسائل خارجة عن نطاق مشارطة التحكيم أو شرط التحكيم إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن القرارات المتعلقة بالمسائل الغير خاضعة للتحكيم فلا يمكن أن يبطل من قرار التحكيم إلا الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل الغير خاضعة للتحكيم، أو
أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم كان مخالفا لاتفاق الطرفين أو القانون الفيدرالي.
2 - وجدت المحكمة المختصة:
أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقا للقانون الفيدرالي أو
أن قرار التحكيم يتعارض مع النظام العام للاتحاد الروسي.
في الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي أسباب دعوى البطلان هي:
1- إذا كان إطراف الاتفاق عديمي الأهلية أو كان الاتفاق غير صحيح بموجب القانون الذي أخضعه الأطراف أو في حالة إغفال الإشارة إلى ذلك بموجب قانون البلد الذي صدر فيه.
2- إذا كان الطرف الذي طلب الإبطال لم يعلن بتعين المحكم أو بإجراء من الإجراءات التحكيمية أو تعذر عليه لأي سبب تقديم دفاعه.
3- إذا كان الحكم التحكيمي متعلقا بنزاع لا يشمله اتفاق التحكيم أو لم يدرج في شرط التحكيم أو يشتمل على قرارات تجاوز أحكام الاتفاق التحكيمي ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل الأجزاء الخاصة بالتحكيم عن غير الخاضعة فإنه بالإمكان الإحجام عن إلغاء الأحكام الأولى.
4- إذا كان تشكيل المحكمة التحكيمية أو القواعد الإجرائية مخالفة لاتفاق الأطراف
في اتفاقية واشنطون الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى لسنة (1965م) فإن أسباب دعوى البطلان هي:
1- خطأ في تشكيل المحكمة.
2- استعمال المحكمة سلطات زائدة عن اختصاصها.
3- عدم صلاحية عضو من أعضاء المحكمة.
4- إهمال خطير لإجراء أساسي من إجراءات المحاكمة.
5- فشل المحكمة في ذكر الأسباب التي بنت عليها الحكم
في قانون الاونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة (1985م) أسباب دعوى البطلان هي :
1- أن أحد طرفي اتفاق التحكيم المشار إليه في المادة [7] مصاب بأحد عوارض الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتفاق له أو بموجب قانون هذه الدولة في حالة عدم وجود ما يدل على أنهما فعلا ذلك.
2- أن الطرف طالب الإلغاء لم يبلغ على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو أنه لم يستطيع لسبب آخر أن يعرض قضيته.
3- أن قرار التحكيم يتناول نزاعا لا يقصده أو لا يشمله اتفاق الأطراف على التحكيم أو أنه يشتمل على قرارات في مسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق على أنه إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل المعروضة على التحكيم من القرارات غير المعروضة على التحكيم فلا يجوز أن يلغي من قرار التحكيم سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضة على التحكيم.
4- أن تشكيل هيئة التحكيم أو الإجراء المتبع في التحكيم كان مخالفا لاتفاق الطرفين ما لم يكن هذا الاتفاق منافيا لحكم من أحكام هذا القانون التي لا يجوز للطرفين مخالفتها أو في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق.
ب. إذا وجدت المحكمة:
1 . أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقا لقانون هذه الدولة.
2 . أن قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة للدولة.
من خلال تناولنا لحالات دعوى البطلان في القانون السوداني والتشريعات المقارنة
بمقارنة ما كان عليه العمل في قانون الإجراءات المدنية لسنة (1983م) بشأن الطعن في حكم التحكيم :
نجد أن القرار التحكيمي لم يكن يقبل الطعن بالاستئناف أو المراجعة لأنه ليس سوى مسودة حكم تنظر فيه المحكمة فإما أن تصدر حكمها بإعادته للمحكمين لإعادة النظر به والسبيل الوحيد للطعن فيه هو التقدم بطلب لإلغائه مع ملاحظة أن المشرع السوداني كان
يأخذ بعيب مخالفة القانون كسبب يبرر للمحكمة المختصة إعادته للمحكمين لإعادة النظر فيه لتصحيح تلك المخالفة، وقد استبعد المشرع في قانوني التحكيم لعام (2005م)، وقانون (2016) عيب مخالفة القانون من أسباب بطلان حكم التحكيم، كما أن أسباب إلغاء حكم التحكيم في قانون (1983م) كانت تتضمن حالة من حالات مراجعة الحكم القضائي وهى حالة: إخفاء أحد الخصوم بقصد الغش أية مسألة كان يجب عليه عدم إخفائها أو إذا ضلل المحكمين أو خدعهم عمدا، وقانوني التحكيم لسنة 2005م وقانون 2016م استبعداها من حالات بطلان حكم التحكيم
بمقارنة أسباب الطعن في حكم التحكيم في الفقه الإسلامي بما نص عليه قانوني التحكيم السوداني لسنة (2005م ) وقانون ( 2016م) نجدا لآتي:
1- في الفقه الإسلامي رأينا أن المذاهب الإسلامية الأربعة قد اتفقت في نقض حكم المحكم الذي يخالف نص في الكتاب أو السنة أو الإجماع، وبالرجوع لأسباب دعوى البطلان في قانون التحكيم السوداني لسنة( 2016م) نجد أن المشرع بدوره قد أخذ بذلك وذلك على اعتبار أن حكم التحكيم الذي يخالف نص في الكتاب أو السنة والإجماع يعتبر مخالفا للنظام العام في السودان.
2- في الفقه الإسلامي هناك أحكاما تصدر من المحكم ونقضها محل خلاف في المذاهب الفقهية الأربعة ونشير إلى بعض منها:
أ- الحكم المجتهد فيه:
يعنى أن المسالة التي قضى فيها الحكم التحكيمي ليس مما يقطع فيها بقول واحد متعين لا مجال للاجتهاد في خلافه، أي أنه لم يثبت حكم فيها من الكتاب أو السنة أو الإجماع ومجال الاجتهاد فيها واسع.
تعددت اتجاهات المذاهب الإسلامية بشأن نقض الحكم المجتهد فيه فعند الحنفية يجوز للقاضي الثاني نقضه، والمالكية ينقضون الحكم المجتهد فيه إذا وافق قولا شاذا وإذا لم يكن شاذا لم ينقض الشافعية عندهم أن قضاء القاضي المستند إلى اجتهاده المخالف لخبر الواحد أن الصحيح الصريح الذي لا يحتمل إلا تأويلا بعيدا ينقض وقيل لا ينقض والحنابلة عندهم الحكم المختلف في اجتهاده لا ينقض بتحليل تلك الاتجاهات فإن تجويز نقض الحكم محل الاجتهاد بواسطة قاضي آخر تعني دورة من الطعون لا تنتهي لأن كل قاضي يرفع إليه طعن في حكم مختلف في اجتهاده وينقضه سيؤدى إلى رفعه إلى قاضي ثالث يرى خلاف ماراه الثاني، ورابع وخامس ... مما يقود إلى استدامة الخصومة إلى ما لا نهاية ويعرقل قطعها كما أن خبر الواحد الصحيح الصريح طالما أنه يقبل التأويل فليس هناك مجال للقول ببعد التأويل أو قربه، لأن تأويله أن كان لما كان هناك خلاف من الأساس على الحكم وذات الأمر بالنسبة للقول الشاذ وبالتالي فإن الأحوط هو ما أخذ به الحنابلة من عدم نقض القضاء المجتهد فيه.
مسألة الحكم المختلف في اجتهاده لا تثور في عصرنا هذا إلا نادرا لأن القانون أفرد المعاملات بنصوص قانونية تحكمها وما لم يخصصه بنص الحق حكمه بالقواعد العامة التي تحكم العقود والمعاملات ولم يعد من المتصور أن يثور خلافا حول حكم المعاملة ذاتها كما كان عليه الأمر في المذاهب الإسلامية من تباين حول حكم مسألة من المسائل لا على نطاق المذاهب الإسلامية فقط بل داخل المذهب الواحد قد نجد أحكاما اجتهادية مختلفة.
عموما إذا كيفنا حالة الطعن في حكم التحكيم المستند على الاجتهاد نجدها تستند إلى الخطأ في تطبيق القاعدة الشرعية الواجبة التطبيق على النزاع وهي بذلك تقابل في القانون الوضعي عيب مخالفة القانون للخطأ في تطبيقه أو تأويله، ونجد أن المشرع في قانون التحكيم قد استبعد من حالات البطلان حالة الطعن في حكم التحكيم لمخالفة القانون وذلك على الرغم من أنه كان يأخذ بها في قانون الإجراءات المدنية لسنة (1983م)، وهذا الاستبعاد هو في الأصل استبعاد جزئي وليس كلي، لأن حكم التحكيم إذا صدر مخالفا لقاعدة قانونية من قواعد النظام العام فإن المشرع يسمح بالطعن فيه استنادا لنص المادة (3/42).
نقض حكم المحكم لعدم علمه باختلاف الفقهاء:
المذهب الحنفي يجوز نقض حكم التحكيم لعدم علم المحكم باختلاف الفقهاء، وعلى عكس ذلك المذهب الحنبلي لا يرى أن ذلك بذاته سبب لنقض الحكم لأن عدم العلم بخلاف الفقهاء لا أثر له على صحة الحكم ولا بطلانه حيث وافق الشرع وقد يكون لهذه المسألة اتجاه فكرى يسندها وهي صدور الحكم عن جهل أو بمحض الصدفة، إلا أنه وبحق فإن ما أخذ به المذهب الحنبلي يوافق المنطق العملي إذ لا فائدة لنقضه أن كان صحيحا لإعادة إصداره من جديد وبذلك تصح مقولتهم من أن ذلك لا أثر له على صحة الحكم ولا بطلانه حيث وافق الشرع "هذه المسألة تتبع سابقتها فالمشرع في قانون التحكيم لسنة (2016م) لم يأخذ بها ضمن حالات بطلان الحكم التحكيمي، ولا هي في ذاتها ترق لأن تكون سببا في بطلان الحكم التحكيمي.
الأحكام التي تصدر من قاضي جائر أو متهما في صلاحيته للحكم :
اختلفت المذاهب الإسلامية في شأن الأحكام التي تصدر من قاضي جائر فالمالكية في ذلك على ثلاثة اتجاهات فمنهم من ذهب إلى نقض أحكامه كلها صوابا كانت أو خطأ، ومنهم من يرى عدم نقضها مطلقا، واتجاه يرى أن يمضي من أحكامه ما عدل فيه ولم يسترب فيه وينقض ما تبين فيه الجور ، والشافعية والحنابلة يرون نقض حكم من شاع جوره وأثبت من إدعى عليه انه حكم بغير الحق وفي شأن المحكم الذي يحكم لنفسه أو أحد أبويه أو ولده أو من لا يقبل شهادته له أو عليه فعند الحنفية والحنابلة المالكية والشافعية يرون نقض الحكم وبمقارنة ما ذهب إليه الفقه الإسلامي في حكم المحكم المتصف بالجور أو المشوب بتهمة تقدح في صلاحيته للحكم بما أخذ به المشرع السوداني في قانون التحكيم 2005م الملغي، فإننا نجد من ضمن أسباب بطلان حكم التحكيم التي نص عليها المشرع في المادة (1/41/ب) حالة " فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم وهي بلا شك تتقارب مع مسألة صدور الحكم من قاضي جائر.
الحكم المستند على بينة فيها خلل:
المحكم الذي يستند في حكمه على بينة فيها خلل كشهادة الزور مثلا، فعند الحنفية إذا كان القاضي غير عالم بزورهم فإن الحكم ينفذ ظاهرا وباطنا والمالكية والحنابلة يرون نقض الحكم إذا ثبت بعد الحكم كذب الشهود، ونجد أن المشرع السوداني في قانوني التحكيم (2005) الملغي أو (2016م) الساري الآن لم يأخذ بحالة بطلان حكم التحكيم المبني على شهادة زور وذلك على الرغم من انه أخذ بهذه الحالة ضمن حالات مراجعة الحكم القضائي في الماد (أ/199) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م
في شهادة الأصل لفرعه وعكسه، وأحد الزوجين للآخر فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنها لا تقبل والمشرع السوداني في قانون التحكيم لسنة (2016) أو في (2005م) الملغي لم يأخذ بالتهمة في عدالة الشاهد كحالة من حالات بطلان حكم التحكيم.
الدفع من المحكوم عليه بأن لديه بينة لم يعلمها وطلب سماعها ونقض الحكم عند الحنفية لا تقبل بموجبه دعواه ولا تسمع ،بينته والمالكية فيهم من اختار سماعها وفيهم من لم يرى ذلك، ومنهم من يرى أن البينة إذا قامت عند نفس القاضي الذي حكم نقض الحكم، وان قام عند غيره لم ينقضه، والشافعية إذا قامت البيئة بعد الحكم للمدعي وقبل تسليم المال سمعت بينته وينقض القضاء الأول.
بالرجوع لأسباب بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم السوداني لسنة (2016م) نجدها لا تتضمن حالة ما إذا حصل طالب البطلان على بينة أو مسائل هام لها تأثير مباشر في الحكم ولم يكن في وسعه الحصول أو العلم بوجودها قبل الحكم . أما بالنسبة لأسباب الطعن في الأحكام القضائية فهذه الحالة تدخل ضمن أسباب الطعن بطريق مراجعة الحكم القضائي التي أوردها المشرع في المادة (199/ب) من قانون الإجراءات المدنية مع ملاحظة أن أخصب ما قيل في الفقه الإسلامي في هذه المسألة ما أورده الفقيه المالكي ابن المواز" إن قام بها عند ذلك القاضي الحاكم نقضه وإن قام عند غيره لم تنقض، فهذا الرأي وعلى ما سنرى عند مناقشة " الطعن في حكم التحكيم بالمراجعة أخذت بـه التشريعات الحديثة وذلك على اعتبار أن أسباب المراجعة لا تقوم على خطأ في تطبيق القانون من جانب القاضي وإنما على غلط شاب عرض العناصر الواقعية التي تأسس عليها الحكم، أي أن الغلط المطعون فيه بطريق المراجعة نجم عن العرض الخاطئ للعناصر الواقعية وليس عن خطأ ارتكبه المحكم، ولذلك فان التشريعات الوضعية تسمح بتقديم المراجعة إلى ذات المحكمة أو المحكم الذي قام بإصدار الحكم لعرض العناصر الواقعية الصحيحة بهدف حل النزاع على ضوء هذه العناصر بدلا من العناصر الخاطئة، كما أن تكييف ما ذهب إليه الشافعية من ربط إعادة سماع الدعوى بعدم تسليم المال محل النزاع هو من قبيل التقادم المسقط لأنه بذلك الشرط يضعون قيدا زمنيا للمراجعة تنتهي بتسليم المال، وبذلك أخذت العديد من التشريعات حيث أنها تضع فترة تقادم يسقط بها الحق في رفع الطعن بالمراجعة .
عموما فان أسباب الطعن في حكم التحكيم في الفقه الإسلامي أوسع نطاقا من أسباب الطعن بالبطلان التي أخذ بها المشرع فهي كما رأينا في الفقه الإسلامي تتضمن إتاحة حق الطعن في كل العيوب التي تلحق بالحكم عيوب التقدير، عيوب الإجراء) في حين أن عيوب التقدير ليست من ضمن أسباب بطلان الحكم التحكيمي في قانون التحكيم السوداني لسنة (2016م)، كما أن الفقه الإسلامي يجعل من أسباب المراجعة (التماس إعادة النظر) التي تأخذ بها العديد من التشريعات الوطنية الوضعية سببا من أسباب الطعن في الحكم التحكيمي وعلى عكس ذلك المشرع السوداني لم يأخذ بها لا ضمنا ولا صراحة ولا كوسيلة منفصلة تبرر الطعن في حكم التحكيم كما نجد أسباب دعوى البطلان في قانون التحكيم السوداني لسنة (2005م) الملغي تكاد تكون متفقة مع أسباب بطلان الحكم التحكيمي التي تبنتها اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول وبين رعايا الدول الاخرى لسنة (1965م) وتلك الحالات هي:
1- خطأ في تشكيل المحكمة.
2 - استعمال المحكمة سلطات زائدة عن صلاحيتها.
3- عدم صلاحية عضو المحكمة.
4- إهمال خطير لإجراء أساسي من إجراءات المحاكمة.
5- فشل المحكمة في ذكر الأسباب التي بنت عليها الحكم.
فالحالة الواردة في المادة [أ/1/41] من قانون التحكيم السوداني لسنة (2005م) الملغي تشابه الحالة الواردة في المادة [1/52/ب] من اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى لسنة( 1965م)، فاستعمال المحكمة سلطات زائدة عن صلاحيتها تعني أن الحكم قد فصل مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز الحدود والحالة الواردة في المادة [1/41/ب] من قانون التحكيم السوداني تشابه الحالة الواردة في المادة (1/52/ج) من الاتفاقية ففساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم تدخل في عدم صلاحية المحكم وإن كانت الأخيرة اشمل إذ أن عدم صلاحية المحكم قد يعود لفساد أو سوء سلوك المحكم وقد يعود لأسباب أخرى لا علاقة لها بذلك وأيضا الحالة التي أوردها المشرع السودان يفي المادة (1/41/ج) تطابق الحالة التي أوردتها الاتفاقية في المادة (1/52/د) والحالة في المادة (1/41/د) من القانون السوداني تطابق الحالة (1/52/ه) من الاتفاقية، والاختلاف أن الحالة المذكورة في المادة (1/41/ه) من قانون التحكيم السوداني لا مثيل لها في المادة (1/52) من الاتفاقية وكذلك فإن الحالة الواردة في المادة (1/1/52) من الاتفاقية لا مثيل لها في القانون السوداني.
أما أسباب دعوى البطلان في قانون التحكيم السوداني لسنة (2016م) فهي تتطابق مع أسباب بطلان حكم التحكيم الواردة في قانون التحكيم المصري والأردني والإماراتي، السعودي، القطري العماني، وبالاستقراء يوجد تقارب في أسباب دعوى البطلان بين غالبية التشريعات التي أشرنا إليها أعلاه. مع اختلاف بسيط في الصياغة أو الحالات التي تأخذ بها بعض التشريعات دون البعض الآخر إلا أنها في مضمونها تتقارب حول أسباب بطلان الحكم التحكيمي ويأتي هذا التقارب في أنها تصب جميعا على عيوب الإجراء وتبتعد عن عيوب التقدير المتعلقة بالواقع أو القانون، والاختلاف بين تلك التشريعات يأتي في تضييق أو توسيع مدلولات حالات البطلان.
الفلسفة التشريعية للتشريعات التي أخذت بدعوى البطلان كطريق وحيد للطعن في حكم التحكيم
لفهم تلك الفلسفة لا بد من طرح بعض الحقائق التاريخية والاقتصادية الآتية:
1 - إرادة المشرع في كل دولة هي إرادة وضعية واقعية تتأثر بكل ما يجرى في الدولة من تيارات وما يوجد فيها من ظروف، وفي كل مجتمع توجد صراعات من كل نوع لعل أبرزها الصراع بين الفلسفات والصراع بين الطبقات والصراع بين المصالح، وتوجد أيضا قوة خلاقة يؤدى تفاعلها إلى تكوين إرادة المشرع الوطنية وهذه القوة تضع في حسابها الحقائق الموجودة في المجتمع سواء كانت حقائق طبيعية أو تاريخية أو دينية أو اقتصادية أو اجتماعية.
نجد أن أهم تلك القوى الخلاقة للقانون هي قوة الفكر والفلسفة مع ملاحظة أن الصراع الدائر بين الفلسفات لا يقتصر نطاقه بين الاشتراكية والرأسمالية، وإنما يتغلغل داخل النوع الواحد، فالاشتراكية تتضمن داخلها أنواعا كثيرة وكذا الرأسمالية.
2- التعارض والتقاطع بين مصالح البلدان الأقل نموا وحوجتها إلى الاستثمارات لتحقيق مشاريع التنمية وخوف المستثمرين على استثماراتهم من المخاطر غير التجارية التي تحدث عن تدابير تشريعية أو إدارية قد تصدرها تلك البلدان دفعت البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى إعداد مشرع اتفاقية بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى لإنشاء المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار وقد أصبحت الاتفاقية سارية منذ (1966/10/14).
عموما فإن أي نظام قانوني في دولة يمكن فهمه واستبانة معالمه بناء على عدة حقائق موضوعية دينية سياسية اقتصادية اجتماعية ولعل المصالح الاقتصادية في المقام الأول التي باتت ترتبط بنظام التحكيم ارتباط الروح بالجسد باعتباره مظهر من مظاهر الفكر القانوني الحديث وأداة لتنشيط التجارة الدولية، وجذب الاستثمارات الدولية في عصر قل فيه أن يخلو عقد في مجال التجارة الدولية من شرط التحكيم هي ما تفسر استقبال القانون النموذجي للاونسترال، فغالبية التشريعات العربية المصري، الإماراتي، السعودي، الأردني، القطري، السوداني وغيرهم في التحكيم اعتمد نفس الاتجاه الذي ذهب إليه القانون النموذجي للأونسترال - الذي يؤسس على مجموعة اعتبارات فلسفية محددة تقوم على سرعة الفصل في النزاعات وحجب ولاية المحاكم القضائية من نظر موضوع النزاع أو الإدلاء برأيها في موضوعه عند نظر دعوى البطلان وتخلت في قوانين التحكيم عن الاستئناف كطريق طعن في حكم التحكيم وحصرت الطعن بدعوى البطلان التي تقدم إلى المحكمة واستبعدت من حالات بطلان الحكم التحكيمي حالة مخالفة حكم التحكيم للقانون والأسباب التي كانت تبرر الطعن بطريق المراجعة التي كان تأخذ بها ضمن الحالات التي كان يؤسس عليها الطعن في حكم التحكيم ضمن قوانين المرافعات الذي كانت أسبابه تشابه إلى حد كبير مع القوانين الانجلوسكسونية التي تتقارب بصفة عامة مع اتجاهات الفقه الإسلامي أعلاه.
توثيق الكاتب
في رأيي أن كانت فلسفة المشرع السوداني والتشريعات العربية المشار إليها قد تكون مفهومة ومبررة باستبعادها بعض من طرق الطعن في مجال التحكيم الدولي واقتصارها فقط على دعوى البطلان دون سواها إلا أن تلك الفلسفة في توحيد القواعد الحاكمة للطعن في حكم التحكيم الدولي والداخلي غير مبررة، بل وقد يكون فيها مصادرة لحق الأطراف في التحكيم الداخلي من إخضاع حكم التحكيم لطريق الطعن الذي يرتضونه، وكان الأوفق للمسايرة مع متطلبات وأهداف التجارة الدولية هو المغايرة بين القواعد التي تحكم قواعد التحكيم الدولي عن تلك التي تحكم التحكيم الداخلي.