لكن يلاحظ أنه يمكن التحكيم في التعويضات المترتبة علی ارتكاب الجريمة إلا أنها تعد من قبيل المسائل المدنية وليست الجنائية .
وقد أكدت ذلك محكمة النقض (ايقولها بأن مفاد المادة 4/501 مرافعات والمادة 551 مدني أنه لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلا لمخالفته النظام العام ، وإذ كانت المسالة التي انصب عليها التحكيم وبالتالي كانت سبب للالتزم في السند إنما تناول الجريمة في ذاتها وتستهدف تحديد المسئول عنها وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز أن يرد الصلح عليها و بالتالى لا يجوز أن تخضع للتحكيم .
وبعد كل ما سبق يتضح أن حظر التحكيم في الجرائم مطلقا .