الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / الحماية الدولية لأحكام التحكيم الاجنبية / حالات الإخلال بمبدأ المحاكمة العادلة

  • الاسم

    د. هشام إسماعيل
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    1141
  • رقم الصفحة

    489

التفاصيل طباعة نسخ

حالات الإخلال بمبدأ المحاكمة العادلة

  يُمكن تقسيم القضايا التي تم رفض التنفيذ أو القضاء بالبطلان فيها، إستناداً إلى هذا السبب إلي فئات متعددة، الفئة الأولي: تشمل حالات عدم إعلان أحد الأطراف بالتحكيم، سواء بتعيين المحكم، أو بإجراءات التحكيم على الوجه الصحيح، بينما تُغطى الفئة الثانية: حالات عدم إعلان أحد الأطراف بما قدمه الطرف الآخر في التحكيم، في حين تستوعب الفئة الثالثة: حالات عدم قدرة المدعى علـى عـــرض قضيته بسبب تضليل هيئة التحكيم لأحد الأطراف، كما تُحيط الفئة الرابعة بحالات عدم حياد هيئــة التحكيم، كما تجمع الفئة الخامسة: الحالات الأخرى لعدم قدرة المدعى عليه على تقديم دفاعه، بينمــــا تحيط الفئة السادسة : بالعناصر الأُخري للعدالة الطبيعية وقواعد المحاكمة العادلة، ومن ثم، ســــوف نتناول بالتحليل بعض الحالات التي أُثير فيها الدفع بمخالفة قواعد المحاكمة العادلة، وقضت فيها المحاكم الوطنية ببطلان حكم التحكيم، أو برفض تنفيذه.