الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / الطعن في القرارات التحكيمية

  • الاسم

    عبد المجيد غميجة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    372

التفاصيل طباعة نسخ

بخلاف مقتضيات القانون 08.05، فقد نصت المادة575 من مدونةالشغل على أنه لا يمكن الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض . 08.05 فالفصول 34-679327 ، 35-079327 و 36-327 من القانون رقم اعتبرت بأن الحكم التحكيمي لا يقبل أي طعن، باستثناء الطعن بإعادة النظر أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم متى تحققت الشروط المحددة في الفصل 402 من ق. م. م، كما أن الأغيار لا يواجهون بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للشروط المقررة في الفصول من 303 إلى 305 من ق. م. م. أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يبرم اتفاق تحكيم.وزيادة على الطعنيين المنصوص عليهما في الفصلين 34-327 و 35-327 من القانون رقم 08.06 نص 36-327 من القانون المذكور على أن الأحكام التحكيمية تكون قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها والتى تبت فيه طبقا لمسطرة الاستعجال ويكون تقديم هذا الطعن مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي. ولا يتم قبوله إذا لم يقدم داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية، كما أن أجل وممارسة الطعن بالبطلان يوقفان تنفيذ الحكم التحكيمي تحكم محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن بالبطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة المغربية أو إذا وجدت موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.وقد حدد الفصل 36-327 من القانون رقم 08.05 أسباب الطعن بالبطلان وحصرها فيما يلي : إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم - إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة لاتفاق الطرفين؛ 3- إذا بنت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة البها، أو بنت في مسائل لا يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذاأمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل الغير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاءالأخيرة وحدها؛4 - إذا لم تحترم مقتضيات الفصلين 327.23 (الفقرة (2) و 32720 فيما يخص أسماء المحكمين وتاريخ الحكم التحكيمي والفصل 1327.25 5- إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع6- إذا صدر الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام؛ في حالة عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها أو استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.أما فيما يتعلق بالطعن في القرارات التحكيمية الصادرة بمناسبة التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية، فإن مدونة الشغل قد نصت على أنه يجب أن تقدم الطعون في القرارات التحكيمية في أجل خمسة عشر يوما من تاریخ تبليغها بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل متضمنة لأسباب الطعن ومرفقة بنسخة من القرار المطعون فيه وذلك كله تحت طائلة عدم القبول ويوجه الطعن إلى رئيس الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض بصفته رئيسا الغرفة التحكيمية، ذلك أن الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض تتولى مهام غرفة تحكيمية، وتبت بهذه الصفة في الطعون، بسبب الشطط في استعمال السلطة، أو بسبب خرق القانون، التي تقدمها الأطراف ضد القرارات التحكيمية.فقد اعتبرت محكمة النقض بأنه و"بناء على الفصل 575 من مدونة الشغل الناس على ما يلي: "لا يمكن الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى....

وحيث من جهة ما دام القرار التحكيمي موضوع النازلة إنما يتعلق بنزاع فردي قائم بين أجير ومشغلته وليس بنزاع جماعي فإنه لا يسوغ عرضه على المجلس الأعلى في نطاق الفصول 575 ، 576، 577 المتمسك بها في الطلب.

ومن جهة أخرى فإنه لما كان القرار التحكيمي الحالي إنما صدر في نطاق الفصل 306 وما يليه من ق م م فإنه لا يقبل أي طعن عملا بالفصل 319 من نفس القانون الناص على ما يلي: "لا يقبل حكم المحكمين الطعن في أية حالة ..."، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب" 983. و تصدر الغرفة التحكيمية قرارها في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ رفع الطعن إليها، كما يجب أن يبلغ القرار التحكيمي الصادر عن الغرفة إلى الأطراف خلال الأربع والعشرين ساعة من تاريخ صدوره. وإذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار التحكيمي كله أو بعضه، وجب عليها أن تحيل النازلة إلى حكم جديد يعين وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 568 و 569 من مدونة الشغل، أما إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار الجديد الصادر عن الحكم والمطعون فيه أمامها مرة أخرى، وجب عليها تعيين مقرر من بين أعضائها لإجراء بحث تكميلي،وتصدر الغرفة التحكيمية في هذه الحالة قرارا تحكيميا غير قابل للطعن في ظرف الثلاثين يوما الموالية لصدور قرار النقض الثاني.