الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / موقف الفقه والقضاء بفرنسا من التحكيم في العقود الإدارية

  • الاسم

    عبد المجيد غميجة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    202

التفاصيل طباعة نسخ

الرصد موقف الفقه والقضاء من التحكيم في العقود الإدارية، فإن الأمر كان يتعلق إلى زمن غير بعيد ببحث في أسباب حظر لجوء الأشخاص العامة إلى التحكيم، بما في ذلك المنازعات العقدية التي تكون الإدارة طرفا فيها، غير أنه وبالرجوع إلى الدراسات الفقهية الحديثة والآراء الإفتائية لمجلس الدولة الفرنسي، فإنه من الملاحظ بأن النقاش الفقهي (الفرع الأول) والعمل القضائي (الفرع الثاني) قد تجاوز مرحلة الحديث عن أسباب الحظر والمنع ليصل إلى مناقشة كيفية إعمال الطرق البديلة للتقاضي عموما والتحكيم خصوصا في المنازعات الإدارية عامة ومنازعات العقود الإدارية خاصة.كما أن فتوى مجلس الدولة الفرنسي في قضية ديزني لاند المعارضة للتحكيم في العقود الإدارية كانت وراء صدور قانون والذي بموجبه يمكن اللجوء إلى التحكيم إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، ولقد اضطرت فرنسا عندها لإصدار قانون في 19 غشت 1986 يعتبر أنه ليس هناك ما يمنع من إدخال شرط التحكيم في العقود ضمن إطار الشروط التالية: 1- أن يكون العقد دوليا، 2- أن يكون العقد ذو نفع قومي عام، كما أنه لا بد من الحصول على ترخيص بقبول هذا الشرط بمرسوم ولكل حالةعلى حدةوبموجب حكمه الصادر بتاريخ الفرنسي خضوع منازعات العقد الإداري لأية جهة أخرى