يستند حظر لجوء الأشخاص العامة إلى التحكيم لحل نزاعاتها العقديةإلى مقتضيات المادة 2060 من القانون المدني الفرنسي، وذلك بعد التعديل الذي أدخل على القانون المدني الفرنسي بموجب قانون 1972343/7/5فالمادة 1004 المشار إليها أعلاه من القانون الملغى كانت تحظر جواز إبرام اتفاقات التحكيم في المنازعات التي يشترط القانون تبليغها إلى النيابة العامة، وكذلك في المنازعات التي كانت تستلزم حضور النيابة العامة فيها کطرف.أما المادة 83 من قانون الإجراءات الملغى، فقد كانت تحدد نوع المنازعات التي يجب أن تحال على النيابة وانطلاقا من مقتضيات المادتين 83 و 1004 من قانون المرافعات الملغى، فإن جميع المنازعات التي تكون فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى طرفا فيها والتي ينبغي تبليغها للنيابة العامة يحظر خضوعها للتحكيم، وذلك على اعتبار أن اخضاع هذه المنازعات للتحكيم يحرم الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى من الحماية التي حددها لها المشرع هذه الحماية المتمثلة في التبليغ الواجب إلى النيابة العامة أوأما فيما يتعلق بمقتضيات المادة الجديد، فإن هذه المادة قد حددت الحالات التي لايجوز فيها اللجوء إلى التحكيم، ومن بين هذه الحالات المنازعات التي تكون الجماعات العامة والمؤسسات العامة طرفا فيها، حيث نصت في فقرتها الأولى على أنه " لا يجوز اللجوء للتحكيم بشأن مسائل حالة أو أهلية الأشخاص، أو بشأن المسائل المتعلقة بالطلاق وبالانفصال الجسدي، أو بشأن المنازعات المتعلقة بالجماعات العامة والمؤسسات العامة، وعموما في جميع المسائل التي تتعلق بالنظام العام