يقصد بالأخطاء المادية الأخطاء الناتجة عن زلات اليد والقلم سواء وقعت في الكتابة أو في الحساب.يصدر قرار التصحيح من هيئة التحكيم كتابة وبغير مرافعة . على هيئة التحكيم أن تجرى التصحيح خلال الثلاثين يوما التالية لصدور الحكم، أو إبداع طلب التصحيح حسب الأحوال، ويجوز لهيئة التحكيم مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى متى رأت ضرورة لذلك ينبغى أن يقف التصحيح عند حد تصحيح الأخطاء المادية، وألا يستطيل إلى تعديل ما سبق وأن قضى به حكم التحكيم، وإلا جاز يجرى هذا التصحيح بقرار بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفس المحكمة وبغير مرافعة. يجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وموقعة من رئيس الجلسة. يجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. لا يجوز الطعن في القرار الصادر برفض التصحيح إلا مع الطعن في الحكم نفسه.