الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / التحكيم الدولي على ضوء النظام السعودي / اسباب بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    د . السيد أبو عيطة
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    558
  • رقم الصفحة

    123

التفاصيل طباعة نسخ

أن يكون بطلان الحكم مؤسساً على أحد الأسباب المحددة وعلى سبيل الحصر وهى :

- نقص أهلية أحد أطراف إتفاق التحكيم ، وذلك طبقاً للقانون الواجب التطبيق

- بطلان إتفاق التحكيم طبقاً لأحكام قانون الإدارة أو قانون الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم في حالة عدم إتفاق الأطراف على القانون الواجب التطبيق .

- عدم إعلان طلب البطلان بتعيين المحكم ، أو باجراءات التحكيم أو عدم تمكينه من إبداء دفاعه .

- الفصل في مسألة لا يتضمنها إتفاق التحكيم أو شرط التحكيم أو تجاوز مضمون إتفاق التحكيم أو شرط التحكيم .