الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / لقواعد اليونسترال

  • الاسم

    د.عبدالوهاب لطفى
  • تاريخ النشر

    1019-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    395
  • رقم الصفحة

    245

التفاصيل طباعة نسخ

وطبقاً لقواعد اليونسترال لا يجوز رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم إلا إذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز ذلك :

فالأصل طبقاً لقواعد اليونسترال أن حكم التحكيم يصدر إنتهائياً، غير قابل للطعن فيه بأي طريق ، وملزماً للطرفين ، ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذه دون تأخير.

إلا أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذه القواعد تنص على أن هذه القواعد تنظم التحكيم إلا إذا حدث تعارض بين قاعدة من قواعده وبين نص من نصوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم : لا يجوز للطرفين مخالفته ، إذ تكون الأرجحية عندئذ لهذا النص .

وعليه فإنه إذا كان القانون المصري هو الواجب التطبيق على النزاع موضوع التحكيم وحدث تعارض بين نص من النصوص لا تجوز مخالفته وبين قاعدة من قواعد اليونسترال ، فإنه يمكن رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم المصري .

وجدير بالذكر أنه لا محل في هذه الحالة للدفع بسقوط دعوى البطلان طبقاً لنص المادة 8 من قانون التحكيم المصري التي تنص على أن استمرار الخصم في إجراءات تحكيم مخالف لشرط في إتفاق التحكيم أو الأحكام من احكام قانون التحكيم المصري مع علم الخصم بهذه المخالفة دون ان يتعرض على ذلك، في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الإتفاق تعتبر نزولاً منه عن حقه في الإعتراض ، ذلك أن مجال تطبيق هذا النصر حينما يكون قانون التحكيم المصري هو الذي يحكم الإجراءات ، وهو ما ينتفي في حالة خضوع التحكيم لقواعد اليونسترال .

 طبيعة الاتفاق والاختلاف بين احكام دعوى البطلان في قانون التحكيم المصري وأنظمة التحكيم الدولية .