الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / غرفة التجارة الدولية بباريس

  • الاسم

    د.عبدالوهاب لطفى
  • تاريخ النشر

    1019-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    395
  • رقم الصفحة

    244

التفاصيل طباعة نسخ

وطبقاً لقواعد عرفة التجارة الدولية بباريس لا يجوز رفع دعوى بطلان التحكيم أو الطعن فيه بأي طريق ، ذلك أن مراجعة الحكم تتم فقط طبقاً لقواعد سابقة على إصداره :

لا يقبل حكم التحكيم طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ، فالحكم طبقاً للمادة (6/28) من نظامها ، يعتبر ملزماً للأطراف ويتعهد الأطراف بمجرد إحالتهم النزاع إلى التحكيم وفقاً لقواعد الغرفة بتنفيذ الحكم دون تاخير ، كما يعتبر التجائهم إلى التحكيم طبقاص لهذه القواعد ، تنازلاً منهم في كل سبل الطعن المتاحة لهم قانوناً .

والمراجعة الوحيدة لحكم التحكيم تكون سابقة على إصداره ، حيث تنص المادة (1/27) من نظام الغرفة على تدقيق هيئة التحكيم بالغرفة للحكم الصادر من محكمة التحكيم بها قبل توقيعه . إذ يتعين على محكمة التحكيم ان ترفع إبى هيئة التحكيم مشروع الحكم قبل توقيعه ، وللهيئة ان تدخل التعديلات التي تراها على شكل الحكم ، ولهذا أيضاً أن تلفت إنتباه محكمة التحكيم بها إلى بعض المسائل الموضوعية التي أنتهى إليها الحكم دون المساس بحرية محكمة التحكيم في إتخاذ الحكم ، ولا يجوز المحكمة التحكيم إصدار أي حكم تحكيم دون ان تكون هيئة التحكيم قد وافقت عليه من حيث الشكل، أي أن حكم التحكيم من حيث الموضوع تكون رقابة الهيئة عليه توجيه دون تدخل في حرية المحكمة 

في تقرير ما تراه  وإنما يتعين موافقة الهيئة على الحكم من الناحية الشكلية ضماناً لسلامته من هذه الزاوية ،

والسبيل الوحيد هو وقف تنفيذ هذا الحكم طبقاً لإتفاقية نيويورك إذا قام سبب يوجب وقفه طبقاً لأحكامها ، كا إذا كان مخالفاً للنظام العام في البلد المطلوب تنفيذه فيها .