التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / الأسباب التي يمكن أن تبني عليها دعوى بطلان التحكيم في إتفاقية واشنطن
يعتبر حكم التحكيم طبقاً لإتفاقية واشنطن ملزماً للطرفين ولا يجوز التحلل منه إلا عن طريق دعوى البطلان إذا تحقق أحد أسبابها الواردة حصراً (م1/53) .
وقد حددت اسباب دعوى البطلان المادة (52) من الإتفاقية، ويلاحظ عليها أنها لم ترد على نحو تفصيلى كما هو الشأن في القانون التحكيم المصري والقانون النموذجي للتحكيم ، وإنما وردت مجملة وإن كان من الممكن ان تتسع لكثير من حالات البطلان التي وردت تفصيلاً في القانون للتحكيم النموذجي للتحكيم وقانون التحيكم المصري، وهذه الحالات طبقاً للمادة (52) من الإتفاقية هي :
الخطأ في تشكيل محكمة التحكيم . ويتسع هذا السبب للخطأ في تشكيل المحكمة على وجه مخالف لنصوص الإتفاقية أو للإتفاق .
إستعمال محكمة التحكيم سلطة زائدة عن إختصاصاتها . ويتسع هذا السبب لإستبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي أتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع ، أو فصل في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق .
عدم صلاحية عضو من اعضاء محكمة التحكيم . سواء لرده أو عزله والواقع أن هذا السبب يندرج في عموم السبب الأول الذي يتعلق بالخطأ في تشكيل المحكمة .
الإهمال الخطير لإجراء أساسي من الإجراءات . ويتسع هذا السبب للإخلال بحق الدفاع أياً كانت صورته وسببه .
فشل المحكمة في ذكر الأسباب التي بني عليها الحكم ، ويتسع هذا السبب لحالة ذكر الأسباب أو ذكرها على نحو غير كاف ، أو تعارضها مع بعضها البعض أو مع المنطوق ، إلى غير ذلك من عيوب التسيب ، كما يشمل أيضاً الخطأ في تطبيق القانون .
ومع ذلك ، فإن هذه الأسباب لا تتسع لكل عوار يمكن ان يلحق بحكم التحكيم ، كما إذا كان الإتفاق على التحكيم باطلاً ، أو قابلاً للإبطال مع مراعاة ، ان الدول المنضمة لهذه الإتفاقية تلتزم بالتحكيم كأحد وسائل تسوية النزاع التي تكون طرفاً فيه ، فالإتفاق على التحكيم بمقتضى هذه المعاهدة يعتبر قائماً بانضمام الدولة طرف النزاع إليها .
كذلك لا تتسع هذه الأسباب للأحوال التي يقع فيها البطلان في حكم التحكيم ذاته، إذا اقتصرت الإتفاقية على على التصدي فقط للإهمال الخطير لإجراءات التحكيم .
والأهم من ذلك ، صمتت اتفاقية تماماً عن إمكانية الطعن في حكم التحكيم بالبطلان على أساس مخالفته للنظام العام.
وتبدو خطورة ذلك بالنسبة لمصر في كونها قد إنضمت إلى هذه الإتفاقية بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 90 لسنة 1971 وتم العمل بها اعتباراً من 2 يونيه سنة 1972 .