الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / اسباب دعوى البطلان في القانون النموذجي للتحكيم وإتفاقية واشنطن وغرفة التجارة الدولية وقواعد البونسترال

  • الاسم

    د.عبدالوهاب لطفى
  • تاريخ النشر

    1019-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    395
  • رقم الصفحة

    240

التفاصيل طباعة نسخ

الأسباب التي يمكن أن تبني عليها دعوى بطلان التحكيم في القانون النموذجي للتحكيم :

بعد أن نصت الفقرة الأولى من المادة (24) من القانون النموذجي للتحكيم على عدم جواز الطعن في حكم التحكيم بأي طريق سوى دعوى البطلان ، حددت الفقرة الثانية أسبابها على نحو لا يخرج في جملتها عن أسباب دعوى البطلان في قانون التحكيم المصري وهي :

إذا كان احد طرفي الإتفاق على التحكيم مصاباً بأحد عوارض الأهلية والنص المصري في هذا الخصوص اكثر دقة ، إذ يواجه حالة فقد الأهلية ونقصانها ولهذا يفهم نص القانون النموذجي بأنه يشمل كافة الحالات التي لا يكون احد طرفي التحكيم متمتعاً بأهلية التصرف سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً .

بطلان إتفاق التحكيم بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الإتفاق له أو بموجب قانون الدولة التي تأخذ بالقانون لانموذجي للتحكيم في حالة عدم إتفاق الطراف .

عدم إعلان رافع دعوى البطلان إعلاناً صحيحاً بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم ، أو لم يستطيع لسبب آخر أن يعرض قضيته ، أي عدم تمكنه من إبداء دفاعه لأي سبب من الأسباب ، ويمكن ان يتسع هذا الوجه لحالة الغش أو ظهور ورقة منتجه الدعوى كان يحتجزها الخصم او بني الحكم على شهادة أو ورقة ثبت بعد الحكم تزويرها . إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو فصل في مسائل خارجة عن نطاق هذا الإتفاق .

على انه إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن القرارات غير الخاضعة له ، فلا يجوز ان يلغى من قرارا التحكيم سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل غيرالخاضعة للتحكيم.

إذا كان تشكيل هيئة التحكيم أو الإجراءات المتبعة في التحكيم مخالفة لإتفاق الطرفين ، مالم يكن هذا الإتفاق مبيناً على حكم من احكام هذا القانون (القانون النموذجي ) التي لا يجوز للطرفين مخالفتها ، أو كان تشكيل هيئة التحكيم أو الإجراءات مخالفة للقانون النموذجي للتحكيم عند عدم وجود إتفاق.

إذا كان موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقاً لقانون الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها .

إذا كان قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة للدولة وهو تعبير اعم وأشمل من النظام العام لنه يشمل كما قدمنا التوجهات السياسية والإقتصادية والاجتماعية والدينية للدولة .