الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / الأسباب التي يمكن أن تبني عليها دعوى بطلان التحكيم فى مصر:

  • الاسم

    د.عبدالوهاب لطفى
  • تاريخ النشر

    1019-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    395
  • رقم الصفحة

    121

التفاصيل طباعة نسخ

الأسباب التي يمكن أن تبني عليها دعوى بطلان التحكيم فى مصر:

التحكيم حددت المادة (53) من قانون التحكيم المصري الأسباب التي يمكن أن تبني عليها دعوى بطلان التحكيم ، فنصت على انه لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية :

- إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلاً أو قابلاً للأبطال أو سقط بإنتهاء مدته .

- إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته .

- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إراداته .

- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف - إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الإجزاء الأخيرة وحدها .

- إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم ، أو كانت إجراءات التحكيم باطله بطلانا" أثر في الحصـ مخالفة حكم التحكيم للنظام العام في مصر على تطبيقه على موضوع النزاع بالورق

- إذا تم تشكيل هيئة التحكم او تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لإتفاق الطرفين .