اسباب الطعن في الأمر بتذييل الحكم التحكيمي الدولي بالصيغة التنفيذية
حدد المشرع في الفصل 49-327 من قانون المسطرة المدنية الحالات التي يمكن المنازعة في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية، وتبقى نفس الحالات الموجبة لبطلان الحكم التحكيمي الدولي الصادر في المملكة المغربية.
ويجب التمييز بين الحكم التحكيمي الدولي الصادر خارج المملكة والذي لا يخضع لمسطرة الطعن بالبطلان أمام القضاء المغربي ولو عرض عليه طلب التذييل بالصيغة التنفيذية والتي يبقى ولاية النظر لاختصاص قضاء الدولة لمكان صدوره وبين التحكيم الدولي الصادر في المملكة المغربية والذي يقبل الطعن بالبطلان فيه ضمن الحالات الواردة في الفصل 49-327 من قانون المسطرة المدنية .
وحول نطاق تدخل قاضي التذييل للحكم التحكيمي الدولي، جاء في قرار المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .