1- لا يجوز رفض الاعتراف بأي قرار تحكيم أو رفض تنفيذه ، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه ، إلا :
(أ) بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده ، إذا قدم هذا الطرف إلى المحكمة المختصة المقدم إليها طلب الاعتراف أو التنفيذ دليلا يثبت :
1- أن طرفا في اتفاق التحكيم المشار إليه في المادة 7 مصاب بأحد عوارض الأهلية.
2- أن قرار التحكيم يتناول نزاعا لا يقصده أو لا يشمله اتفاق العرض على التحكيم ، أو أنه يشتمل على قرارات تتعلق بمسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق ، على أنه ، إذا كان من الممكن ، فصل القرارات المتعلقة بالمسائل التي تدخل في نطاق التحكيم عن القرارات المتعلقة بالمسائل التي لا تدخل في نطاق التحكيم.-
1- أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقا لقانون هذه الدولة ، أو
2 - أن الاعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة .
3- إذا قدم طلب بإلغاء قرار تحكيم أو بإيقافه إلى محكمة مشار إليها .