الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / أسباب رفض الاعتراف أو التنفيذ

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    1797

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 36- أسباب رفض الاعتراف أو التنفيذ

1- لا يجوز رفض الاعتراف بأي قرار تحكيم أو رفض تنفيذه ، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه ، إلا :

(أ) بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده ، إذا قدم هذا الطرف إلى المحكمة المختصة المقدم إليها طلب الاعتراف أو التنفيذ دليلا يثبت :

1- أن طرفا في اتفاق التحكيم المشار إليه في المادة 7 مصاب بأحد عوارض الأهلية.

2- أن قرار التحكيم يتناول نزاعا لا يقصده أو لا يشمله اتفاق العرض على التحكيم ، أو أنه يشتمل على قرارات تتعلق بمسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق ، على أنه ، إذا كان من الممكن ، فصل القرارات المتعلقة بالمسائل التي تدخل في نطاق التحكيم عن القرارات المتعلقة بالمسائل التي لا تدخل في نطاق التحكيم.-

1- أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقا لقانون هذه الدولة ، أو

2 - أن الاعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة .

3- إذا قدم طلب بإلغاء قرار تحكيم أو بإيقافه إلى محكمة مشار إليها .