أجازت المادة[53] من قانون التحكيم المصري رفع دعوی بطلان حكم التحكيم في الأحوال الآتية: 1-(أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته. (ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته (ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. (د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. (0) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لإنفاق الطرفين. (و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء
)
في الفقرة الثانية على انه "وتقضي المحكمة التي تنتظر دعوی البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية".
ونصت المادة [53] من قانون التحكيم اليمني على أنه لا يجوز طلب إيطال حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية: (أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو انتهت ملته أو كان باطلا وفقا للقانون. (ب) إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية. (ج) إذا كانت الإجراءات غير صحيحة. (د) إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحيتها. (ه) إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم. (و) إذا لم يكن حكم التحكيم مسببا. (ز) إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام وفيما عدا هذه الأحوال المبينة في هذا القانون فإن أحكام التحكيم التي تصدر وفقا لهذا القانون لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية".
أما قانون التحكيم الإنجليزي فقد أجاز في المادة [67] لأي من الأطراف أي يطلب من المحكمة بعد تبليغ هيئة التحكيم والطرف الأخر- إيطال أي حكم تحكيمي صادر عن هيئة تحكيمية يتعلق بصلاحيتها، وكذلك إبطال حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم في موضوع النزاع، كاملا أو جزء منه، بسبب عدم صلاحيتها، كما أجاز في المادة[68] طلب
إبطال حكم التحكيم لوقوع مخالفة إجرائية جسيمة، مؤثرة في هيئة التحكيم أو الإجراءات أو الحكم، وبينت الفقرة الثانية من المادة السابقة أن المخالفة الجسيمة تعني مخالفة واحدة أو أكثر من الأنواع الآتية: (أ) عدم امتثال هيئة التحكيم لأحكام المادة [33] الواجب العام لهيئة
تجاوز هيئة التحكيم لصلاحياتها "غير تلك التجاوزات المتعلقة باختصاصها بالفصل في الموضوع، فهي خاضعة لأحكام المادة (67)". (ج) إذا لم
ر هيئة التحكيم الإجراءات بناء على ما اتفق عليه الأطراف. (د) إذا لم تفصل هيئة التحكيم في كل المسائل التي طرحت عليها. (ه) إذا منح الأطراف مركز تحكيم أو مؤسسة أخرى أو شخص صلاحيات تتعلق بالإجراءات أو بالحكم فتجاوز تلك الصلاحيات. (و) الغموض أو اللبس في منطوق الحكم. (ز) إذا تم الحصول على حكم التحكيم عن طريق الغش أو كان الحكم أو الطريقة التي تم الحصول بها عليه مخالفة للنظام العام. (ح) إذا لم تراعي المتطلبات المتعلقة بشكل الحكم. (ط)حدوث أي مخالفة أثناء الإجراءات أو أثناء إصدار الحكم تقر بوقوعها هيئة التحكيم، أو مركز تحكيم أو أي شخص خوله الأطراف سلطات تتعلق بالإجراءات أو بالحكم.. حالات البطلان واردة على سبيل الحصرا: يذهب معظم الفقه (2) إلى أن
حالات بطلان حكم التحكيم التي نصت عليها المادة [53] من قانون التحكيم المصري قد وردت على سبيل الحصر، و يأتي تقرير هذا الاستنتاج، في المقام الأول، بالنظر
إلى صياغة المادة المذكورة والتي تدل على قصد المشرع قصر حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم على أسباب محددة، كما نعتقد أن اتجاه تشريعات التحكيم إلى الحد من طرق الطعن في أحكام التحكيم يقتضي تحديد أسباب أي حالات مراجعة حكم التحكيم بدعوى البطلان بشكل حصري، ولذلك فقد جات أحكام القضاء سواء في مصر (2) أو في اليمن (2) لتؤكد ورود حالات البطلان
على سبيل الحصر، كما يؤكد ذلك أيضا الفقه المقارن، فعلى سبيل المثال، من و المسلم به أن أسباب البطلان التي تنص
عليها الماد:[34] من القانون النموذجي واردة على سبيل الحصر، وانه لا يمكن طلب إيطال حكم التحكيم بناء على : أسباب أخرى غير تلك التي نصت عليها المادة السابقة، وعلاوة على ذلك فان
المحاكم في الدول التي تبنت القانون النموذجي تفسر تلك الأسباب تفسيرا
ضيقا(2)، كما أن حالات البطلان الواردة في المادة (68) من قانون التحكيم ا الإنجليزي قد وردت أيضا على سبيل الحصر
المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون كما يجوز أن يثر اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد اقيمت في شأنه دعوني أمام جهد قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا ) وكان الاتفاق باطلا". ويتضح من هذا اللص أن شرط تحديد المسائل محل النزاع خاص بمشارطة التحكيم، وهو أمر منطقي إذ يأتي تحريرها بعد قيام النزاع فعلا، ولذلك ليس ثمة ما يدعو إلى عدم تحديد موضوع النزاع، ومخالفة هذا الشرط تؤدي إلى بطلان اتفاق التحكيم). فإذا انقضى الميعاد الاتفاقي أو القانوني، سقط اتفاق التحكيم ولم يعد قائما، فان استمرت هيئة التحكيم في التصدي للنزاع رغم انقضاء ميعاد التحكيم، فللطرف صاحب المصلحة أن يتمسك بعدم اختصاصها لسقوط اتفاق التحكيم المادة/
1/22) من قانون التحكيم المصري، فان رفضت هيئة التحكيم هذا الدفع واستمرت في نظر النزاع، فان حكمها يكون باطلا(').
ومن ناحية أخرى، يمكن أن يشمل مفهوم سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته الفرض الذي يحدد فيه الطرفان مدة الصلاحية اتفاق التحكيم، بل إن هذا هو أول ما يتبادر إلى الذهن من خلال الصياغة الحالية لهذا السبب في المادة [
1/53/أ) من قانون التحكيم المصري، ولذا نجد أن اتجاها قضائيا يذهب إلى اقتصار هذا السبب من أسباب البطلان على هذا الغرض، أما انقضاء الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم، فلا يدخل ضمن هذا السبب لأن المشرع لم يرتب البطالان على مخالفة نص
المادتين (45، 48] المتعلقتين بتحديد ميعاد إصدار الحكم، ولم يجعل مخالفتهما سببا من أسباب البطلان المنصوص عليها في المادة (
ويشترط للتمسك ببطلان حكم التحكيم لصدوره بعد الميعاد المحدد لإصداره، أن يكون المتمسك بالبطلان قد اعترض أثناء الإجراءات على تجاوز هيئة التحكيم . للميعاد، تطبيقا للمادة [8] من قانون التحكيم المصري، فان استمر في الحضور أمام هيئة التحكيم، ومناقشة موضوع النزاع، أو تقديم الأدلة والمستندات، فان ذلك يعني قبولا ضمنيا بمد الميعاد وتنازلا عن حقه في الاعتراض على تلك المخالفة ('). رابعا: تجاوز المحكم حدود اتفاق التحكيم: يترتب على اعتبار التحكيم طريقا استثنائيا لفض المنازعات، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وسلب اختصاص جهات القضاء، أن تقتصر ولاية هيئة التحكيم على نظر موضوع النزاع الذي تنصرف إليه إرادة المحتكمين، فإذا فصلت في مسألة لا يشملها هذا الموضوع أو تجاوزت نطاقه فان قضائها بشأنه يضحي واردا على غير محل من خصومة التحكيم، وصادرا من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه لدخوله في اختصاص جهة القضاء (2). وعلى
هذا الأساس يقع على هيئة التحكيم التزام باحترام النطاق الذي رسمه اتفاق التحكيم، وعدم الفصل في مسائل لم تنصرف إليها إرادة الأطراف التي عبروا عنها في اتفاق التحكيم، وإخلال هيئة التحكيم بهذا الالتزام يؤدي إلى بطلان حكمها إعمالا للمادة [
1/53/و) من قانون التحكيم المصري والتي عبرت عن هذه الحالة بقولها " إذا فصل حكم التحكيم في مسائل
لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق". أما المادة [53/د) من قانون التحكيم اليمني فقد نصت على جواز طلب إيطال حكم التحكيم إذا تجاوزت لجند التحكيم صلاحيتها، وهو ذات التعبير الذي استخدمته الماد:[
2/68/ب) من قانون التحكيم الإنجليزي. ونعد أن تعبير المادة (
1/53/و) من قانون التحكيم المصري يشمل الصور المختلفة لتجاوز هيئة التحكيم لمهمتها كما حددها اتفاق التحكيم، والتي تتجسد في حالتين: الحالة الأولى: إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم: وقد وضع المشرع العديد من المقدمات التي تؤدي إلى صدور الحكم في المسائل التي حددها اتفاق التحكيم، بما يحول دون بطلان حكم التحكيم لهذا السبب: 1- فقد أوجب أن يحدد اتفاق التحكيم الذي يتم إبرامه بعد قيام النزاع، المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا كان باطلا، المادة (
2/10) من قانون التحكيم المصري والمادة [15] من قانون التحكيم اليمني. 2- كما أوجب تحديد موضوع النزاع في بيان الدعوى الذي يرسله المدعي إلى المدعى عليه والى المحكمين، عندما يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم، وجعل من البيانات الأساسية التي يتعين أن يتضمنها ذلك البيان "تحديد المسائل محل النزاع وطلبات المدعي المادة [
1/30) من قانون التحكيم المصري، والمادة (35) من قانون التحكيم اليمني.
ل ا 3- وأتاح للأطراف، أثناء نظر النزاع، الدفع بعدم اختصاص
هيئة التحكيم لعدم شمول اتفاق التحكيم لموضوع النزاع، المادة[
1/22) من قانون التحكيم المصري، والمادة [28] من قانون التحكيم اليمني، والمادة [
2/31) من قانون التحكيم الإنجليزي، فعندما يتقدم أحد الأطراف، أثناء نظر النزاع بمسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، فان لخصمه أن يدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم لما يثيره الطرف
لصحيح للسبب السابق ليس مجمع عليه من قبل دوائر محكمة الا الفيدرالية(')، ومع ذلك فيعد قانون التحكيم في ولاية جورجيا القانون الوی الولايات المتحدة الذي أضاف هذا السبب إلى قائمة الأسباب التي يجوز عليها طلب إيطال حكم التحكيم وفقا للتعديل الذي ادخل على المادة [9] منی التحكيم في الولاية في عام 2003 (2).
كما لا تتحقق هذه الحالة إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق الأحكام والشرا الخاصة بالعقد محل النزاع، لأن تلك الأحكام لا ينطبق عليها وصف القواع القانونية، وبالتالي لا يعتبر استبعادها استبعادا لقواعد قانونية
............................127بطلان حكم التحكيم
نتناول في هذا الفرع بطلان حكم التحكيم كعمل إجرائي يقوم و المحكم، سواء كان العيب الذي لحق به نتيجة لسلوك إيجابي من قبل هيئة التحكيم، كمخالفة القواعد الواجب إتباعها في إصداره، أو نتيجة لسلوك ملبي، كإغفال البيانات الواجبة في الحكم.
وقد نصت المادة [53] من قانون التحكيم المصري على هذه الحالة في الفقرة (ز) "إذا وقع بطلان في حكم التحكيم...". وجاء تعبير المادة[53/ج) من قانون التحكيم اليمني، في بيانه لهذا الحالة عاما "إذا كانت الإجراءات غير صحيحة"، ليشمل عدم صحة الإجراءات المتبعة في إصدار حكم التحكيم أو إغفال
البيانات الواجبة في الحكم(2)، بالإضافة إلى عدم تسبيب الحكم حيث ذكر كسبب . (مستقل للبطلان [المادة/53/د] أما وفقا لقانون التحكيم الإنجليزي فقد أجاز طلب
إبطال حكم التحكيم لوقوع مخالفة إجرائية جسمية تتعلق بهيئة التحكيم أو بالإجراءات أو بحكم التحكيم
الخاصة بشكل حكم التحكيم، والثانية؛ الغموض أو اللبس في منطوق و التحكيم. ووفقا لبعض قوانين التحكيم فان عدم اشتمال جكم التحكيم على البيانا الواجب توافرها فيه يشكل سبيا مستقلا من أسباب بطلان الحكم(2). أولا: مخالفة قواعد إصدار حكم التحكيم: يخضع حكم التحكيم لقواعد معينة تنظم عملية إصداره، ويتعين على هيئة التحكيم مراعاة تلك القواعد والمتمثلة في وجوب صدور الحكم بعد مداولة بين جميع المحكمين المادة (40) من قانون التحكيم المصري، المادة[47] من قانون التحكيم اليمني، وان يصدر باغلبية أراء المحكمين إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد (المادة/40) من قانون التحكيم المصري، وان يصدر كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية،أما وفقا لقانون التحكيم اليمني "فإذا لم تتوفر الأغلبية يرجح الرأي الذي فيه الرئيس ما لم يتفق
طرفا التحكيم على خلاف ذلك"، المادة[47]. وهو الحل الذي اعتمده أيضا قانون التحكيم الإنجليزي حيث نصت المادة [
4/20
على انه يرجح أرأي رئيس هيئة التحكيم فيما يتعلق باتخاذ القرارات والأوامر والأحكام، حيث لا يوجد إجماع أو أغلبية وفقا للفقرة الثالثة".
وقد اشرنا فيما سبق إلى بعض القواعد الاتفاقية المنظمة إصدار حكم التحكيم، فيتعين على هيئة التحكيم احترام تلك القواعد الاتفاقية، وإلا أنت مخالفتها إلى بطلان الحكم، فيبطل حكم التحكيم إذا صدر بغير إجماع المحكمين إذا كان الأطراف
قد اتفقوا على صدوره بالإجماع (2)، كما يبطل حكم التحكم إذا صدر بأغلبية بسيطة إذا كان الأطراف قد اتفقوا على وجوب صوره بأغلبية خاصة أو موصوفة(3)، لكن فيما يتعلق بالاتفاق
الامتناع دون ذكر أسباب ذلك الامتناع؟ يرى بعض الفقه (أ) أن عدم نی امتناع الأقلية عن التوقيع يؤدي إلى بطلان الحكم فذكر أسباب امتناع الأث التوقيع على حكم التحكيم يعتبر طبقا للقانون المصري احد البيانات إلى ومن ثم يترتب على إغفاله بطلان حكم التحكيم (2). بينما يرى بعض الفقه الحكم يكون صحيحا رغم عدم ذكر أسباب امتناع الأقلية عن التوقيع، منی في الحكم واقعة الامتناع، ونحن نميل إلى ترجيح الرأي الثاني فإذا كان المشروا قد أجاز صدور حكم التحكيم بأغلبية أراء هيئة التحكيم فانه في المقابل قد أين للأقلية التعبير عن رأيها بإبداء أسباب عدم توقيعها على الحكم، فإذا امتنعت عن ذكر تلك الأسباب فلا ينبغي أن ينعكس ذلك على صحة الحكم الصادر بأغلبية الآراء وإلا لما كان لنص المشرع على صدور الحكم بالأغلبية في هذه الحالة أي معنی، والأفضل أن تعاد صياغة المادة [143] بحيث يكتفي بإثبات امتناع الأقلية عن التوقيع، ويكون بيان أسباب الامتناع الأقلية بيانا اختياريا، وهو ما تنص عليه المادة[48] من قانون التحكيم اليمني على انه "تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة ويوقعه المحكمون جميعهم ما عدا في حالة صدور الحكم بالأغلبية فانه يجوز المحكم الذي لم يوافق على الحكم عدم التوقيع مع ذكر الأسباب. ز- مخلص بأقوال وطلبات ومستندات الخصوم: يبطل حكم التحكيم إذا لم يتضمن مخلص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم (4)، وتطبيقا لذلك قضي
الفصل في النزاع (*). وتطبيقا لذلك قضي بان إغفال الحكم لبيان ملخص بأقوال وطلبات الخصوم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا أثبت أنها كانت تتضمن دفاعا جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم؛ بمعنى أن هيئة التحكيم لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير هذه النتيجة إذ يعتبر ذلك قصور في أسباب الحكم يترتب عليه البطلان (2) ح- منطوق الحكم: إذا خلا حكم التحكيم من أي منطوق فانه يكون باطلا (2) ووفقا لبعض الفقه فان عدم اشتمال حكم التحكيم على منطوق يؤدي إلى القول بأنه لا يوجد ثمة حكم أصلا(؟). ويجب أن يكون منطوق الحكم صريحا وألا يكون متناقضا بعضه مع بعض أو مع الأسباب وإلا أدى ذى إلى بطلان الحكم (2). ومن ضمن الحالات التي يجوز فيها طاب يطال حكم التحكيم وفقا المادة [68] من قانون التحكيم الإنجليزي، إذا كان
ودارسة قواعد البطلان الإجرائي في التحكيم تقتضي الوقوف، بداية، على ) مفهوم البطلان وفلسفته والتطور التاريخي لهذا الجزاء الإجرائي، ثم التعرض للجزاءات الإجرائية الأخرى في التحكيم وعلاقتها بالبطلان، أما مدى تأثير الإجراءات الباطلة في خصومة التحكيم على الحكم فتقتضي معالجته إيضاح مفهوم الإجراء الباطل المؤئر في الحكم وشروطه، ثم بيان حالات بطلان إجراءات خصومة التحكيم، وبناء على ما تقدم نقسم هذا الباب إلى فصلين كم يلي: الفصل الأول: مفهوم البطلان وفلسفته. الفصل الثاني: بطلان حكم التحكيم لابتنائه على إجراء باطل.