الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / عدم صيرورة الحكم ملزما، أو إبطلاله، أو إيقافه :

  • الاسم

    د. الوليد بن محمد بن علي البرماني
  • تاريخ النشر

    2010-10-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    471
  • رقم الصفحة

    719

التفاصيل طباعة نسخ

عدم صيرورة الحكم ملزما، أو إبطلاله، أو إيقافه :

السبب الخامس من أسباب رفض تنفيذ الحكم هو أنه لم يصبح ملزماً للطرفين أو أنه قد تم إبطاله أو إيقاف تنفيذه بواسطة الجهة المختصة في الدولة التي صدر فيها الحكم أو في الدولة التي صدر الحكم وفقاً لقانونها . 

وأما عن عدم صيرورة الحكم ملزماً فقد يوحی لفظ « ملزم» بالخلط واللبس وذلك لأن الأحكام التحكيمية كما سبق وأن ذكرنا تحوز حجية الأمر المقضي بوصفها أعمالاً قضائية وبالتالي فإنها تصبح ملزمة للأطراف بمجرد صدورها. ولما كانت الأحكام التحكيمية تصبح ملزمة بذاتها فور إصدارها فإن التساؤل يثور عن المقصود بهذا اللفظ.