الطريق الأول) رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم البحرى إلى المحاكم
البحرية الانجليزية التي كانت تمارس سلطتها في إلغاء الحكم التحکیمی.
والطريق الثاني هو الطريق المعروف بالدعوي الخاصة الذي تميز به قانون التحكيم الانجليزی 1950 دون سائر القوانين التحكيمية الأخرى.
سير الإجراءات التحكيمية يتم بإحدى وسيلتين :
الوسيلة الأولي»: أن يطلب الأطراف أو أحدهم من المحكم أثناء سير الإجراءات التحكيمية الفصل فقط في المسائل الواقعية، وإحالة المسائل القانونية إلى المحكمة الانجليزية للفصل فيها.