يشترط في حالة الوقف إعمالاً لحكم المادة (۱۲۹) مــن قانون المرافعات أن تدفع الدعوى بدفع يثير مسألة أولية يكون الفصل فيها لازماً للحكم في الدعوى، ولما كانت دعوى البطلان أقامها الطاعن - بطلان حكم المحكمين – لا توجب وقــف الدعوى الحالية بالنسبة لطلب صحة ونفاذ العقد الصادر من الطاعن إلى المطعون عليه الأول، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أنه لا محل لإجابة طلب الوقف حتى يفصل في دعوى البطلان تأسيساً على أسباب سائغة تبرر رفض طلب الوقف. لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور يكون على غير أساس.