الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / اسباب بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    277

التفاصيل طباعة نسخ

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه الخط في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى بطلان حكم المحكمين رقم ۳۲ لسنة ۱۹۸۳ الصادر بتاريخ ۱۹۸۳/۹/۲٥ على سند من أنهما لم يكونا من أطراف منازعة - التحكيم فلا يجوز لهما إقامتها، في حين أن حكم المحكمين قد تعلق بعقد البيع المؤرخ ۱۹۸۳/۸/۱۳ المتضمن بيع المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الأول أرضاً ملك الطاعنين، ومن ثم يحق لهما المطالبة ببطلان ذلك الحكم ولو لم يكونا طرفاً فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى دون أن يحكم بعدم قبولها لعدم التعرض للموضوع فإنه يكون معيباً بمــا يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن التحكيم طريق إستثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، ولئن كان في الأصل وليد إرادة الخصوم إلا أن أحكام المحكمين شأنها في ذلك شأن أحكام القضاء تحوز حجيــة الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقـى الحكم قائماً ولم يقض ببطلانه - وهو ما أكدته المادة (٥٥) مـــن القانون رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي ألغى المواد من (٥٠١) حتى (٥١٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكان من المقرر أنه لا يحتج بالحكم الصادر في نزاع إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وذلك إعمالا لقاعدة نسبية الأحكام التي تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه، مما لازمه أنه متى كان المحتكمون ليسوا أصحاب صفة فـى المنازعة التي أتفق في شأنها على التحكيم ألا يكون الحكم الصادر فيها حجة على أصحاب الصفة في تلك المنازعة دون أن يؤدي ذلك إلى بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومما أورده خبير الدعوى في تقريره أن الطاعنين هما المالكين لأرض النزاع دون المطعون ضدهما، مما تنتفي معه صفة الآخرين في المنازعة التي إتفقا بشأنها على التحكيم عقد البيع المؤرخ ۱۹۸۳/۸/۱۳ المبرم بينهما - ومن ثم فإن حكم المحكمين الصادر في هذا النزاع لا تكون له حجية قبل الطاعنين بحسبانهما المالكين لأرض النزاع، ولا يحق لهما أن يطلبا بطلانه بطريق الدعوى المبتدأة. وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويكون النعي عليه علـى غيـر - أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(نقض ۱۹۹۷/۱۲/۲۷ في الطعن رقم ١٠٠٤ لسنة ٦١ق)