يترتب على كون التحكيم طريق إستثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وسلباً لاختصاص جهات از القضاء، أن تقتصر ولاية هيئة التحكيم على نظر موضوع النـزاع الذي تنصرف إليه إرادة المحتكمين، فإذا فصلت في مسألة لا يشملها هذا الموضوع أو تجاوزت نطاقه، فإن قضاءها بشأنه يضحى وارداً على غير محل من خصومة التحكيم وصادراً من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه لدخوله في إختصاص جهة القضاء صاحبة الولاية العامة بنظره.