إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان حكم المحكمين على سند من خطأ الحكم الأخير في إحتساب مدة التقادم اللازمة للتملك بالتقادم الطويل، ولم يفطن بأن المشرع في المادة (٥١٢) من قانون المرافعات - المنطبقة على واقعة النزاع - - حدد أسباب بطلان حكم المحكمين وأوردها على سبيل الحصر، ومنها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. ولما كان إستخلاص توافر مدة التقادم من سلطة هيئة التحكيم وتتعلق الوقائع في النزاع المطروح، وكان المشرع لم يجعل خطأ حكم المحكمين في إستخلاص وقائع النزاع من الأسباب التي تجيز طلب إبطال الحكم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان حكم المحكمين للخطأ في إحتساب مدة التقادم، فإنه يكون معيباً فضلاً عن مخالفة القانون بالخطأ في تطبيقه.
(نقض ۲۰۰۰/۱/۱۲ في الطعنين رقمي ٦٥۲۹ و ٦٥٣٠ لسنة ٦٢ق)