حيث أن الطاعنين ينعيان بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه ذهب إلـى أنهما ملزمان بتنفيذ حكم المحكمين بتسليم العقارات موضوع النزاع إلى المطعون عليه على تقدير أنهما يملكانها بعقد البيع الصادر لهما من المالك الأصلي، في حين أنه بيع غير مسجل لا ينقل الملكية، كما أن عقد الوعد بالبيع الصادر للمطعون عليه من المالك الأصلي لا يلزمهما قبل المطعون عليه بأي إلتزام، فأخطأ الحكم في تطبيق القانون. وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المشرع حدد في المادة (٥١٢) من قانون المرافعات الحالات التي يجوز بناء عليها رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين على سبيل الحصر، وليس من بينها ما أثاره الطاعنان بهذين السببين.