الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / الأحوال التي تقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    233

التفاصيل طباعة نسخ

الأحوال التي تقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم

ا لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:

أولاً : : إذا لم يوجد إتفاق تحكيم بمفهومه المحددة في المادة العاشرة من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤، أو كان هذا الاتفاق باطلاً، لعدم تحديده المسائل التي يشملها التحكيم أو تكون هذه المسائل لا يجوز فيها الصلح أو لكونه غير مكتوب، أو كان قابلاً للبطلان أو كان سقط بانتهاء مدته.

ثانياً : إذا كان أحد طرفي إتفاق التحكيم وقـت إبرامه لا يملك التصرف في حقوقه لكونه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته  ، حيث يكون هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال بحسب القواعد العامة، باعتبار أن إتفاق التحكيم هو عقد من العقود.

ثالثاً : إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه صحيحاً، طبقاً لأحكام المادة السابعة مـــن قـانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ ، بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لسبب آخر خارج عن إرادته.

ويمكن أن يندرج تحت هذه الحالة كل حالات الإخلال بحق الدفاع، باعتبار أن رفض الطلبات والدفوع الجوهرية وعدم الرد عليها بما يدفعها يعتبر سبباً خارجاً عن إرادة الطرف في التحكيم.

رابعاً: إذا إستبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي إتفق الطرفان على تطبيقه على موضوع النزاع، بالمخالفة لأحكام المادة (۳۹) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤.

خامساً: إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجــه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين بالمخالفة لأحكام المواد (١٥ و ١٦ و ١٧ و (۲۱) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة 1994

سادساً: إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ويرجع في ذلك إلى إتفاق التحكيم أو بيان الدعوى بحسب الأحوال.

ومع ذلك إذا فصل الحكم في مسائل تخضع للتحكيم مع أخرى لا تخضع له، وأمكن فصل أجزائه الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن تلك الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل التي لا يشملها إتفاق التحكيم أو تجاوز حدوده فقط .

 سابعاً: إذا وقع بطلان في حكم التحكيم لصدوره بالمخالفة لأحكــام المواد (٤٠) و ٤١ و ٤٣ و ٤٥) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة لسيرها بالمخالفة لأحكام المواد (۳/۱۹ و ٢٥ إلى ٣٦ و ٣٨) من هذا القانون، وأثر هذا البطلان في الحكم.

وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم إستناداً إلى أحد الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة (٥٣) من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ - من تلقاء نفسها ولو لــم يطلب مدعي البطلان ذلك - ببطلان حكم التحكيم إذا تبين لها أنه يتضمن ما يخالف النظام العام في مصر، كما لو كانت هيئة التحكيم قد طبقت على موضوع النزاع أحكام قانون أجنبي يخالف القيم العليا للمجتمع التي يحرص المشرع على حمايتها.