الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / اسباب بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    195

التفاصيل طباعة نسخ

 وحيث إن الطاعنة تنعي في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه ما نعته عليه في السبب الأول من قصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وإستخلاص للنتيجة من مصدر يناقضها وإستخلاصها من مقدمات لا تؤدي إليها والخطأ في تطبيق القانون، وأضافت إلى ذلك الخطأ في تطبيق عقد التحكيم وعقد المقاولة، وقد كررت الطاعنة في شرحها لهذا السبب بعض ما أوردته في السبب الأول مما سلف الرد عليه، والجديـد فـي هـذا السبب مما لم يأت ذكره في السبب الأول هو أن المحكم حكم بما لم يطلبه الأخصام، ذلك أن مأموريته حددت في عقد التحكيم بمعاينة ومقاس وتقدير ثمن كل عمل من الأعمال التي قام بها المقاول ونص في العقد على إحتفاظ الطاعنة وشقيقتها بحقوقهما المبينة في عقد المقاولة، ولقد تجاوز حكم المحكم ما نص عليه في عقد التحكيم إلى التعرض للحساب النهائي وتصفيته وقضى بأن ما يستحقه المقاول عن جميع الأعمال التي قام بها هو مبلغ وترتب على ذلك أن إستصدر المقاول المطعون عليه الأول أمراً من رئيس  المحكمة بوضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم ضدهما بالنسبة لمبلغ....... بزعم أن هذا المبلغ هو الباقي له في ذمتهما، وتقول الطاعنة أنه إذا كان المحكم قد فوض في مشارطة التحكيم في الحكم وفي الصلح فإن تفويضه فيهما قاصر على ما يقرره في شأن مطابقة أو عدم مطابقة الأعمال للمواصفات وأصول الفن بعد أن يقوم بمعاينتها على الطبيعة ويجرى مقاسها، فلا يشمل التفويض غير المعاينة والمقاس ولا يتعداهما إلى المسائل الأخرى المختلف عليها، ومن ثم فلا يملك المحكم تصفية الحساب أو إلزام الطاعنة بشيء، وأن إحتفاظ الأخيرة في عقد التحكيم بحقوقها المبينة في عقد المقاولة مؤداه أن يظل لها - بعد أن يفصل المحكم فيما فوض في الحكم فيه – جميع الحقوق التي يكفلها لها عقد المقاولة وهي حـــق الاختيار بين إزالة الأعمال الغير مطابقة أو إبقائها بالسعر المناسب وحقها في خصم 10% من قيمة جميع الأعمال المقبولة لمدة ستة شهور بصفة تأمين لإصلاح ما يحتمل أن يظهر فيهــا مــن عيـوب وحقها في التعويض المتفق على مقداره عن كل يوم من أيام التأخير وحقها في التعويض عن توقف المقاول عن إتمام العمل الذي عهد إليه به. وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان يبين من مشارطة التحكيم أن الطرفين المحتكمين بعد أن حددا فيها موضوع النزاع القائم بينهما بشأن تنفيذ عقد المقاولة المؤرخ ۳۰ من مارس سنة ١٩٤٨ نصا على أنهما إتفقا على تحكيم المطعون عليه الثاني لحسم هذا النزاع وحددا مأموريته بمعاينة الأعمال التي قام بها المقاول المطعون عليه الأول لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والأصول الفنية وبيان وجه المخالفة فيما يكون منها مخالفة لهذه المواصفات والأصول وتقدير قيمته حسب حالته وتقدير قيمة الصحيح من الأعمال حسب الفئات المتفق عليها ثم نصا على تفويض المحكم في الحكم وفي الصلح مع إعفائه من إجراءات قانون المرافعات لما كان ذلك، وكان الطرفان المحتكمان قد حكما المحكم لحسم الخلاف القائم بينهما بشأن تنفيذ عقد ۳۰ من مارس سنة ١٩٤٨ بجميع أوجهه وجعلا من بين مأموريته تقدير قيمة الأعمال التي قام بها المقاول المطعون عليه الأول، وكان تفويض المحكم في الحكم وفي الصلح قد ورد بصيغة عامة ولم يخصص بموضوعي المعاينة والمقاس كما تقول الطاعنة فإن الحكم إذا أصدر حكمه في الخلاف وحدد في منطوقه ما يستحقه المقاول عن الأعمال التي قام بها جميعها حتى تاريخ الحكم بمبلغ معين فإنه لا يكون قد خرج عن حدود المشارطة أو قضى بشيء لم يطلبه الأخصام، ولا يقدح في ذلك كون الطرفين المحتكمين ذكرا في ختام المشارطة عبارة «مع حفظ كافة حقوق الطرفين المنصوص عليها في عقد الاتفاق المؤرخ ٣٠ من مارس سنة ١٩٤٨ لأنه، فضلاً عما يبدو من تعارض بين هذه العبارة وبين النص على تحكيم المحكم لحسم النزاع وتفويضه في الحكم وفي الصلح فإن حكم المحكم على النحو الذي صدر به لم يمس تلك الحقوق إذ إقتصر على تحديد قيمة هذه الأعمال التي قام بها المقاول طبقاً للعقد المبرم بين الطرفين المحتكمين.

(نقض 1968/11/30 في الطعن رقم ٥٨٦ لسنة ٢٥ق)