الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / اسباب بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    118

التفاصيل طباعة نسخ

حيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور وفى بيانها تقول أن وثيقة التحكــيم قد تضمنت في البند التاسع منها النص على إتفاق الطرفين على تعلية المنزل الكائن بالروضة على أن تتم الرسومات وجميع الخطوات التنفيذية تحت إشراف المطعون ضده الأول - المحكم - وأن ذلك من شأنه أن يحقق له مصلحة ظاهرة في التحكيم بحصوله على مقابل لما يؤديه من عمل ويجعله غير صالح لأداء مهمته، وأن الطاعنة اتخذت من عدم الصلاحية هذه سبباً من أسباب طلبها بطلان حكم المحكم، غير أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إنتهى إلى نفي وجود مصلحة للمحكم في التحكيم دون بيان سنده في ذلك، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة (٥٠٣) من قانون المرافعات على أن يطلب رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم، ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم يدل على أن المشرع لا يحيل إلى القواعد المقررة في رد القضاة أو عدم صلاحيتهم للحكم إلا بالنسبة إلى الأسباب التي وردت في تلك القواعد، وأوجب رفع طلب رد المحكم خلال الميعاد الذي حدده سواء في الحالات التي يجوز فيها رده أو تلك التي يعتبر بسببها غير صالح للحكم، وفيما عدا حالة عدم الصلاحية التي تنكشف بعد صدور حكم المحكم فحينئذ يصح إثارتها في دعوى بطلان هذا الحكم لما كان ذلك، وكان سبب عدم الصلاحية الذي تعزوه الطاعنة للمحكم بوجود مصلحة له في. الدعوى لما تضمنته وثيقة التحكيم من إسناد الإشراف إليه على الرسومات وجميع الأعمال التنفيذية الخاصة بتعلية أحد المنازل موضوع هذا التحكيم، فإنه أمر لم يكن خافياً على الطاعنة - باعتبارها أحد أطراف تلك الوثيقة - قبل أن يصدر المحكم حكمه المدعي ببطلانه، مما كان يتعين معه أن تطلب رده بالإجراءات التي نص عليها القانون وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تقدم لمحكمة الموضوع ما يدل على إتخاذها تلك الإجراءات، فإنه لا يجوز لها التمسك بهذا السبب في مجال دعواها ببطلان حكم المحكم. ولما كان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه إنتهى إلى رفض طلب بطلان حكم المحكم المؤسس على هـذا السبب، فإنه يكون قد إنتهي إلى نتيجة صحيحة، ولا يعيبه ما ورد بالأسباب من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.

(نقض ۱۹۸۷/۱۱/۱۹ في الطعن رقم ١٤٧٩ لسنة ٥٣ق)