إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم ، أو جاوز حدود هذا الاتفاق توافرت حالة البطلان لمجاوزة هيئة التحكيم لحدود ولايتها ، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها..
ولما كان اتفاق التحكيم يتناول كافة المسائل التي يشملها التحكيم ، و فإن المحكمين لا بد أن يلتزموا بالحدود والضوابط المنصوص عليها في هذا الاتفاق نزولا على إرادة الطرفين ، فإذا صدر حكم التحكيم متجاوزا لهذه الحدود كأن فصل في مسألة لا يشملها اتفاق التحكيم أو حكم بما لم يطلبه الخصوم أو أقحم في الحكم وقائع وملابسات خارجة عن حدود ما ورد باتفاق التحكيم ، فإنه يجوز في هذه الأحوال رفع دعوى بطلان حكم التحكيم.
وننوه في هذا المقام إلى أنه يقتضي لإصدار الحكم ببطلان حكم التحكيم تأسيسا على تجاوز حدود اتفاق التحكيم أن يتمسك ذي المصلحة بالبطلان ، حيث أن البطلان في هه الحالة لا يتعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة أطراف التحكيم .