الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / التمسك ببطلان حكم المحكمين

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    425

التفاصيل طباعة نسخ

التمسك ببطلان حكم المحكمين

وعلى الرغم من أن حكم المحكمين لا يخضع لطرق الطعن المقررة للأحكام القضائية والمنصوص عليها في المواد (211-273) مرافعات مصري، والمواد (127-162) مرافعات كويتي، إذ أن معاملة حكم التحكيم ذات المعاملة التي يلقاها الحكم القضائي من حيث جواز الطعن عليها لا يتفق والغاية من التحكيم التي قررها كلا من المشرعين المصري والكويتي كطريق للتسوية الودية للخصومات بديلا عن قضاء الدولة يتسم بالسرعة والمرونة في فصل النزاع مع قلة الجهد والنفقات، إلا أنه لم يغب عن بال كلا المشرعين المصري والكويتي رغبة أطراف الاتفاق على التحكيم أحدهما أو كلاهما في إبطال حكم التحكيم باللجوء إلى المحكمة المختصة طلبة لإصلاح خطا أو عارض أصاب ذلك الحكم.

والأصل ألا يحتج بحكم المحكمين على الغير الذي لم يكن طرفا في إتفاق التحكيم، ومع ذلك فقد يصاب الغير بضرر من جراء تنفيذ هذا الحكم، فيرفع دعوى أصلية يطالب فيها بحقه متجاهلا بذلك حكم التحكيم الذي صدر ولم يكن طرفا في الخصومة التي انتهت بصدوره، إذ يجوز لأي شخص رفع دعوى البطلان ولو لم يكن طرفا في إتفاق التحكيم. ولكن هل يجوز له الطعن على حكم المحكمين ؟