الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / أصول التحكيم في المنازعات الهندسية / أسباب البطلان التي ترجع إلى عقد التحكيم :

  • الاسم

    م. محمد ماجد خلوصي
  • تاريخ النشر

    2004-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    70

التفاصيل طباعة نسخ

أسباب البطلان التي ترجع إلى عقد التحكيم :

   إذا استعرضنا أسباب البطلان المشتركة في أكثر قوانين العالم نجد أن العيب في عقد التحكيم هو من أكثر وأهم شروط البطلان

   وإذا ألقينا نظرة شاملة على أسباب بطلان الحكم التحكيمي في القوانين الأوروبية والعربية وفي المعاهدات الدولية للتحكيم نجد أنها تنحصر في :

١ - إذا عيب عقد التحكيم أو اعتبر معيباً أو كان باطلا أو انقضت مدته أو اختار موضوعا غير قابل للتحكيم .

۲- إذا لم يتقيد الحكم التحكيمي بحدود المهمة التي عهد بها إليه والتي تنبع أصلا من عقد التحكيم

٣- إذا كانت الهيئة التحكيمية مشكلة بطريقة غير قانونية .

٤- إذا كان العقد أو الحكم مخالفا للنظام العام أو لقاعدتى الوجاهية أو حق الدفاع.