بداية يعتبر اتفاق التحكيم الركيزة الأساسية لشرعية عملية التحكيم، أي: حجر الأساس في تكوين ونشأة التحكيم، ولهذا فإنه لن يكون مستغرباً أن تنص القوانين بضرورة وجود اتفاق تحكيم، وأن يكون هذا الاتفاق صحيحاً، وكذلك لم تتوان القوانين في النص على ضرورة أن تحترم هيئة التحكيم اتفاق التحكيم، فلا تستبعد تطبيق قانون اتفق الأطراف على تطبيقه، ولا تفصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدوده.