- إغفال حكم التحكيم بيان أسم الشركة المحكمة كاملاً وعنوان مقرها لا يترتب عليه بطلان الحكم المذكور، إذا لم يترتب على هذا: الإغفال تجهيل بتلك الشركة أو اتصالها بالحكم المطعون فيه، أو إذا لم يحل دون المدعية وإعلان الشركة المذكورة بصحيفة دعوى البطلان.
ضرورة تسبيب حكم المحكمين، خلو الحكم من الأسباب يبطله، التسبيب غير الجدي أو المجمل الذي يصلح لكل طلب مساو لعدم التسبيب.