الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / أحكام المحاكم بشأن بطلان أحكام المحكمين

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    988

التفاصيل طباعة نسخ

 

 

أحكام المحاكم بشأن بطلان أحكام المحكمين:

       إذا بنيت دعوى بطلان مشارطة التحكيم على أنها قد تناولت منازعات لا يجوز التحكيم فيها لتعلقها بالنظام العام أو بما لا يجوز التصرف فيه من الحقوق، وكان الحكم الصادر برفض هذه الدعوى - حين تصدى لبيان المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها - لم يقل إلا أن النزاع الشرعي الذي كان قائما بين الطرفين قد فصلت فيه المحكمة العليا الشرعية، وأن النزاع القائم بينهما أمام المحكمة الأهلية قد فصل فيه القضاء المستعجل فيما رفع منه إليه، وما بقي أمام القضاء العادي هو عبارة عن دعاوى حساب عن غلة الوقف، فهذا من الحكم قصور في بيان موضوع الدعاوى الواقع عليها التحكيم إذا لا يعرف منه هل كان موضوع النزاع من نوع الحقوق التي يملك المتحاكمون مطلق التصرف فيها فيصح التحكيم أم ليست منه فلا يصح وذلك من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق المادة 703مرافعات التي تمسكت بها مدعية البطلان مما يتعين معه نقض الحكم.

     متى كان الثابت أن طرفي الخصومة قد لجأ إلى التحكيم فيما كان ناشئاً بينهما من منازعات متعددة بشأن زراعة الأطيان المملوكة لهما.

      خلو مشارطة التحكيم من تحديد ميعاد لصدور الحكم - مؤدى ذلك وجوب مراعاة الميعاد المحدد في القانون - تعديل مشارطة التحكيم لا يجوز إلا باتفاق الطرفين.

      مقتضى خلو مشارطة التحكيم من تحديد ميعاد للحكم الذي يصدره المحكم أن يكون الميعاد هو ما حددته المادة 713 من قانون المرافعات (القديم) في حالة عدم اشتراط ميعاد للحكم وهو ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين المحكم ولا يجوز تعديل مشارطة التحكيم إلا باتفاق الطرفين المحتكمين.

يشترط في حالة الوقف إعمالاً لحكم المادة 129 من قانون المرافعات أن تدفع الدعوى بدفع يثير مسألة أولية يكون الفصل فيها لازماً للتحكم في الدعوى. ولما كانت دعوى البطلان التي أقامها الطاعن بطلان حكم المحكمين - لا توجب وقف الدعوى الحالية بالنسبة لطلب صحة ونفاذ العقد الصادر من الطاعن إلى المطعون عليه الأول، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أنه لا محل لإجابة طلب الوقف حتى يفصل في دعوى البطلان تأسيساً على أسباب سائغة تبرر رفض طلب الوقف، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور يكون على غير أساس.

     مفاد نص المادة 3/513 من قانون المرافعات، أن ما يترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين هو وقف تنفيذ هذا الحكم المطعون فيه بالبطلان ولا يقتضي ذلك وقف السير في دعوى أخرى يثور فيها نزاع يتصل بالحكم المذكور.

     الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية والذي يعتبر بمقتضاه حكم المحكم واجب التنفيذ طبقا للمادة 844 من قانون المرافعات يقصد به مراقبة عمل المحكم قبل تنفيذ حكمه من حيث التثبت من وجود مشارطة التحكيم، وأن المحكم قد راعي الشكل الذي يتطلبه القانون سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم دون أن يخول قاضي الأمور الوقتية حق البحث في الحكم من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون وأن يترتب على أن حكم المحكم له بين الخصوم جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي أن تلحقه الحجية ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه، لأن صدور الأمر من قاضي الأمور الوقتية إنما يتطلب من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت.

أن ما تنص عليه المادة 842 من قانون المرافعات السابق من وجوب إيداع أصل جميع أحكام المحكمين مع أصل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى في ميعاد معين قصد به التعجيل بوضع الحكم تحت تصرف الخصوم وتمكين المحكوم له من، الحصول على أمر التنفيذ، فإنه لا يترتب أي بطلان على عدم إيداع حكم المحكمين أصلاً أو إذا أودع بعد انقضاء الميعاد المقرر.

      التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، ولئن كان في الأصل وليد إرادة الخصوم، إلا أن أحكام المحكمين في شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقي الحكم قائمة ولو كان قابلاً للطعن وتزول بزواله، ولما كان الثابت أن طرفي الخصومة قد لجأ إلى التحكيم فيما كان ناشئاً بينهما من منازعات.

      إعفاء حكم المحكمين من اتباع إجراءات المرافعات ليس من شأنه عدم اتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في ذات القانون منها وجوب اشتمال الحكم على صورة من وثيقة التحكيم م 507 مرافعات. إغفال ذلك. أثره. بطلان حكم المحكمين.

      النص في الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات على أن يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب.

       لئن كان من غير الجائز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلاً لمخالفته للنظام العام.

      وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لمن عدا البنك المطعون عليه الأول وينقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة النظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.

     وحيث أن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره.

      وحيث أن ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم والمطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كانت الخصومة الحقيقية مرددة بينه بصفته ممثلاً لجهة حكومية.

      إذ أن هذا الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته كما لا تصحح هذه المخالفة اجازة ولا يرد عليها قبول، لما كان ذلك وكان القانون رقم 117لسنة 1976- في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - قد نص في مادته الأولى على أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة.

    قانون المرافعات يقضي بأنه إذا كان الحكم المطعون قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص. تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة.

      لما كان حكم هيئة التحكيم محل الطعن قد انتهى في أسبابه وفي حدود ولاية هذه الهينة بنظر اتفاق التحكيم إلى رفض طلب المطعون ضدها إلزام الطاعنة بأداء التعويض الذي استحق للشركة المصدرة وفقاً العقد ضمان الائتمان إلا أن قضائها في شأن تعويض المطعون ضدها وفقاً القواعد المسئولية التقصيرية يعد تجاوزاً منها لبطلان اتفاق التحكيم وفصلاً في مسألة لا يشملها ولا تدخل في ولايتها على نحو يوجب القضاء ببطلان حكمها في هذا الخصوص.

(الطعنان رقما 7435 لسنة 63 ق.  9678 لسنة 65 ق - جلسة 2003/9/10 )

     امتناع الخصم عن المشاركة في اختيار المحكم أو امتناعه عن اختيار محكمة. أثره. بطلان عقد التحكيم. علة ذلك. عدم تضمين قانون المرافعات وسيلة تعيين المحكم. مؤداه. اللجوء إلى القضاء.

      اتفاق طرفي العقد على إحالة ما قد ينشأ عنه من خلاف على التحكيم وفقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم. مؤداه التزام هيئة التحكيم بتطبيقها. شرطه. ألا تتعارض مع قاعدة من القواعد الإجرائية الآمرة في التشريع المصري. علة ذلك م 22 ق مدني وم 1 من قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم.

١- إذا اتفق طرفا عقد كتابة على احالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد إلى التحكيم وفقا لنظام التحكيم المركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقا لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التي قد يتفق عليها الطرفان كتابة.

۲- تنظيم هذه القواعد التحكيم إلا إذا تعارض بين - مع – قاعدة فيها نص من نصوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم لا يجوز للطرفين مخالفته.

(الطعون أرقام 648 لسنة 73 ق، 5745،6467،6787 لسنة 75 ق جلسة 2005/12/13)

    إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد استند في دعواه ببطلان حكم التحكيم الصادر ضده إلى أنه قد فصل في النزاع موضوع اتفاق التحكيم بينه وبين الطعون ضده خلافا للحكم السابق صدوره بتاريخ 1991/4/27 في الدعوى.

(الطعن 1000 لسنة 75 ق - جلسة 2006/6/27 )

     قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول التظلم من الأمر الوقتي لإيداع صحيفته بعد الميعاد. رفع استئناف عن هذا الحكم. أثره. ألا يستطيل قضاء محكمة ثاني درجة إلى الفصل في الموضوع. قضائها بإلغاء هذا الأمر لصدوره من قاض غير مختص. خطأ.

(الطعن 7303 لسنة 76ق - جلسة 2007/2/8)

    حكم المحكمين. وجوب اشتماله على صورة اتفاق التحكيم م3/43 ق 27 لسنة 1994. خلوه منها. أثره. بطلانه. ولو أرفق الاتفاق بأوراق الدعوى التحكيمية. علة ذلك.

(الطعن 10635لسنة 76 ق - 2007/2/27)

     عدم تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم لإعماله شرط التحكيم الوارد بالاتفاق. سبب جديد عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

      إذا كانت الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التحكيم لأعماله شرط التحكيم الوارد بعقد الاتفاق سند الدعوى رقم تنازل الشركة المطعون ضدها عنه فإنه لا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

) الطعن رقم 2050 لسنة 75 ق جلسة 2007/6/12).

     خلو شرط التحكيم من التزام طرفيه بتعيين المحكمين من جنسية معينة. أثره. قضاء الحكام المطعون فيه ببطلان حكم التحكيم لعدم إيراده جنسيه المحكمين الذين فصلوا في النزاع خطأ.

     إذا كان الثابت بالعقد المحرر بين طرفي الطعن المشتمل على شرط التحكيم الوارد في البند السابع منه أنه قد خلا من وجوب أن يكون المحكمين المسند إليهم الفصل في شأن تنفيذ هذا العقد أو تفسير أي من بنوده من جنسية معينة بما مؤداه أن عدم إيراد حكم التحكيم بياناً بجنسية المحكمين ليس من شأنه أن يؤدي إلى بطلانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

      كما أوضحت المحكمة أنه من المعلوم أن جمهورية مصر العربية قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك المذكورة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وبلك فإن الدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بدعاوى بطلان أحكام التحكيم الأجنبية هي قاعدة تتعلق بالولاية، ومن ثم تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وفقا لنص المادة (109) من قانون المرافعات.

      وأكدت المحكمة على أن مبدأ عدم اختصاص محاكم الدولة بدعاوى بطلان أحكام التحكيم الأجنبية قد أضحى من المبادئ المسلم بها عموما إذ جرت عليه غالبية تشريعات التحكيم الحديثة. وقد جرى قضاء محاكم الاستئناف سواء في مصر أو فرنسا على عدم اختصاصها دولياً بدعاوى بطلان حكم التحكيم الذي يصدر خارج اقليم الدولة.

(محكمة استئناف القاهرة الدائرة (91) تجارى الدعوى رقم ۸۲ لسنة 119 ق، جلسة 2003/2/26).

     عدم الاعتراض على تعيين المحكم الفرد طوال مدة إجراءات التحكيم حتى صدور الحكم فيه، يعد نزولاً عن الحق في الاعتراض طبقاً لنص المادة الثامنة من قانون التحكيم.

(محكمة استئناف القاهرة الدائرة (91) تجاري، الدعوى رقم 67 لسنة 119 ق، جلسة 2003/1/29 )

     بطلان تشكيل هيئة التحكيم لتعيين المحكم بأمر على عريضة وليس بقرار من المحكمة المختصة بكامل هيئتها.

(محكمة استئناف القاهرة الدائرة (91) تجارى الدعوى رقم 82 لسنة 119ق، جلسة 2003/2/29 )

    تقديم طلب رد المحكم طبقا للمادة (19) من قانون التحكيم المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2000 قبل تشكيل هيئة التحكيم غير مقبول لرفعه قبل الأوان. وجوب تقديم طلب الرد إلى هيئة التحكيم.

(محكمة استئناف القاهرة الدائرة (91) تجارى الدعوى رقم 120 لسنة 119ق. جلسة 2002/6/16 ).

قانون التحكيم لم يشترط إفراد محرر مستقل بأسباب امتناع أحد المحكمين عن التوقيع على الحكم.

(نقض – الطعن رقم 86 لسنة 70 ق 2000/11/26)

     وإذا كان القانون رقم 27 لسنة 1994 قد أجاز الطعن ببطلان حكم المحكمين إلا أنه قصر البطلان على أحوال معينة بينتها المادة 53 منه، لما كان ذلك وكان ما تنعاه الشركة الطاعنة على البطلان التي عددتها المادة 53 من القانون السالف ذكره فلا تسوغ البطلان إذ أن الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع تعديل الطلبات يجب التمسك به فوراً أمام هيئة التحكيم وإلا سقط الحق فيه وفقا للمادة 2/22 من ذات القانون.

      وإذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم وجاوز حدود هذا الاتفاق - كان التحكيم باطلاً.

     وعدم وجود اتفاق على التحكيم يبطل الحكم إلى درجة الانعدام لصدوره ممن ليست له ولاية بإصداره - وهو بطلان يتعلق بالنظم العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

(استئناف القاهرة - د 91 تجاري - طعن رقم 12 لسنة 119 ق جلسة ۲۰۰۲/۱۲/۳۰)

     أما عن السبب الثاني من أسباب إقامة دعوى البطلان هو صدور حكم التحكيم وكان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته.

     فإن المقرر بنص المادتين 52، 53 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أن أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأن المشرع قد فتح الباب أمام المحكوم ضده الإقامة دعوى ببطلان حكم التحكيم الأسباب حددها على سبيل الحصر ومؤدى ذلك أن هذه الدعوى لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع أو تعييب ما قضى به حكم التحكيم في شأنه فلا تمتد سلطة القاضي فيها إلى مراجعة الحكم المذكور في شأن مدى سلامته في فهم الواقع في الدعوى أو مخالفة القانون الواجب التطبيق أو الخطأ في تطبيقه لأن ذلك كله مما يختص به . قاضي الاستئناف لا قاضى البطلان ولا نزاع في أن دعوى البطلان ليست طعنا بالاستئناف على حكم التحكيم، كما أن مؤدى تحديد حالات البطلان في المادة 53 من قانون التحكيم على سبيل الحصر أنه لا يجوز الطعن عليه لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة فلا يجوز الطعن عليه لخطأ في فهم تواقع أو القانون أو مخالفته.

 

(استئناف القاهرة - د 91 تجاري- دعوى رقم 29 لسنة 22ق تحكيم - جلسة 2005/9/25 )

     مادام الفصل في الاعتراض على مخالفة الالتزام باستنفاذ وسيلة التوفيق قبل اللجوء إلى التحكيم يعد فصلاً في مسألة موضوعية فإن رقابة قاضي البطلان لا تتسع لتقدير مدى سلامة أو صحة الأسباب التي استند اليها المحكمون في قضائهم بشأن الاعتراض المذكور لما هو مقرر من أن تعيب ما قضى به هذا الحكم في شأنه ولا تمتد سلطة القاضي فيها إلى مراجعته وتقدير مدى ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم سواء في فهم الواقع أو تكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه أو مدى سلامة أو صحة أسبابه لأن ذلك كله مما يختص به قاضي الاستئناف لا قاضى البطلان، لما كان ذلك وكان حكم التحكيم الطعين قد تناول الدفع بعدم قبول طلب التحكيم - لإغفال اللجوء أولاً إلى وسيلة التوفيق